منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

القوانين و المراسيم الخاصة بتسيير لجنة الخدمات الإجتماعية

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى القانون و الحقوق و الاستشارات القانونية

شاطر
القوانين و المراسيم الخاصة بتسيير لجنة الخدمات الإجتماعية  Emptyالخميس 15 مايو - 13:31
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

محمود

البيانات
عدد المساهمات : 78913
تاريخ التسجيل : 11/06/2012
رابطة موقعك : http://www.ouargla30.com/
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: القوانين و المراسيم الخاصة بتسيير لجنة الخدمات الإجتماعية



القوانين و المراسيم الخاصة بتسيير لجنة الخدمات الإجتماعية

القوانين و المراسيم الخاصة بتسيير لجنة الخدمات الإجتماعية 




النصوص القانونية المسييرة للجان الخدمات الاجتماعية 


الخدمات 


الخدمات الاجتماعية


مرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15/05/1982 يحدد محتوى و تمويل الخدمات الاجتماعية


مرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 11/09/1982 المتضمن تسيير الخدمات الاجتماعية


مرسوم تنفيذي رقم 94-186 المؤرخ في 06/07/1994 يتمم مرسوم رقم 82-179 
المؤرخ في 15/05/1982 يحدد مضمون و كيفية تمويل الخدمات الاجتماعية


مرسوم تنفيذي رقم 96-74 المؤرخ في03/02/1996 يتمم مرسوم رقم 82-179 المؤرخ 
في 15/05/1982 يحدد مضمون و كيفية تمويل الخدمات الاجتماعية




تعليمة وزارية "وزارة المالية" 17 المؤرخ في 1985/03/05 المتضمن تمويل و تسيير الخدمات الاجتماعية.


instruction N°30 du 17/08//1998 modalité de remboursement des prêts 
consentis aux personnels des services publics de l'état par les 
associations des oeuvres sociales




*************
القوانين و المراسيم الخاصة بتسيير لجنة الخدمات الإجتماعية  2684055387 القوانين و المراسيم الخاصة بتسيير لجنة الخدمات الإجتماعية  2684055387

*************




النصــوص القـانــونية


1 – القانون العام للعمال :
عن طريق المادتين : 182 – 180 يعتبر القانون العام للمال في الشؤون الاجتماعية و الثقافية كتكملة للأجور المدفوعة بذلك تكون الشؤون الاجتماعية جزءا لا يتجزأ من القطاع العمومي لعمال حيث تصبح مكلفة و متممة للشروط المرتبطة بالهيئة المستخدمة أي كانت طبيعتها القانونية.
إن تطبيق القانون العام للعمال يؤكد ظهور المرسوم 82/179 المؤرخ في 1982/05/15 و الذي يحدد محتوى و طريقة تمويل الخدمـــــات الاجتماعية و كذلك المرسوم 82/303 المؤرخ في 1982/12/11 المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية.


2 – المراسيــــم :


تعرف المادة الثانية من المرسوم 179/82 مفهوم و مدلول الخدمات الاجتماعية كما يلي :
( تعتبر الخدمات الاجتماعية كل الأعمال و الإنشاءات الرامية و الهادفة إلى المساهمة في تحسين و تطوير سبل الراحة ، جسمية كانت أو معنوية للعمال ، و كل الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي المسهلة لسير الحياة اليومية للعامل و لعائلته )
أما المادة الثالثة فتعرف و تحدد مجال تطبيق الشؤون الاجتماعية كما يلي :
( يمكن للخدمات الاجتماعية أن تطور في المجالات التالية :
- المساعدات الاجتماعية
- الاقتراضات و السلفيات
- دور الحضانة و حدائق الأطفال و المخيمات الصيفية
- الرياضة الجماهيرية
- النشاطات الثقافية ، الترفيهية
- السياحة
- النشاطات ذات الطابع الإداري ( تعاونيات عقارية ...)
- التعاونيات الاستهلاكية
وكل خدمة مكملة لخدمات الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات المختصة المتكلفة بها.تطبيقا للتشريعات و القوانين السارية المفعول.






وفي مضمون المادة الثامنة يحدد مستوى اشتراك الهيئة المستخدمة في مجال تمويل الشؤون الاجتماعية بنسبة 02% من اقتطاعات العمال على كتلة أجرة الصرف كما تتولى تمويل الهيئات التحتية في طور الإنجاز و شراء العتاد و تجديده


المرسوم : 82 / 303


إن مضمون المادة الثانية مخصصة أساسا لسيادة العمال على الخدمات الاجتماعية
( يضمن عمال الهيئة المستخدمة تسيير الخدمات الاجتماعية عن طريق ممثليهم على مستوى لجنة الخدمات الاجتماعية في إطار أعضاء و هيئات منشأة لهذا الغرض )
- نضريا و حسب مضمون و محتوى النص فان الخدمات الاجتماعية مسيرة من طرف ممثلي العمال ( النقابة ) من جهة و هيئة مختصة لتسيير معاينة من طرف الإدارة من جهة أخرى
- لكن من ناحية التطبيق تجد هذه الازدواجية مقسمة و موزعة بوضوح في محتوى المرسوم 82/303 المعرف و المحدد للامتيازات و حقوق ممثلي العمال و هيئة التسيير.


3- إنشاء اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية :


يعين ممثلوا العمال ( المكتب النقابي ) لجنة للخدمات الاجتماعية تتولى مهام إعداد وتحضير برامج العمل تبعا للأولويات و الاختصاصات في الولاية و هذا في مجال الخدمات الاجتماعية داخل الهيئة المستخدمة المنشأة لها و قد أوكلت لها المهام التالية :
- إحصاء الاحتياجات في مجال الخدمات الاجتماعية وتقرير طبيعة و أهمية الأعمال المسطرة في هذا المجال
- إعداد و تحضير مشروع نظام سنوي في مجال الخدمات الاجتماعية
- وضع نظام الأولوية تبعا للوسائل المتاحة و المتوفرة والتحقيقات الضرورية مع السهر على احترامها
- متابعة و مراقبة تنفيذ هذه البرامج بفضل الأعضاء و الهيئة المنشأة لهذا الغرض
- المراقبة و التقدير بصورة دورية لتنفيذ البرامج من طرف هيئة التسيير المعينة مع أخذ كل الإجراءات اللازمة و الملائمة لتنفيذ صحيح و سوي للبرامج
- يكرس المرسوم 82 / 303 للجنة الخدمات الاجتماعية سلطة التقرير سواء على طبيعة أو أهمية الخدمات المنشودة لكن ينوع منها سلطة تنفيذ برامج عمل الشؤون الاجتماعية التي تدخل ضمن صلاحيات هيئة التسيير.




- بصفة أخرى فان ممثلي العمال ( المكتب النقابي) لا يتولون تسيير الشؤون الاجتماعية بل يقومون بإعداد البرامج و مراقبة تنفيذها . أما هيئة التسيير فمهمتها تسيير و إدارة الأموال تنسيقا و تطابقا مع البرامج المعدة من طرف لجنة الخدمات الاجتماعية.


ملاحظة هامة :
لابد من التنبيه على أن هيئة التسيير توضع حسب التسلسل الإداري تحت سلطة لجنة الخدمات الاجتماعية.


4- التنظيم و طريقة التسيير :


أ – في المجال النقابي :


تنشأ في كل ولاية لجنة الخدمات الاجتماعية تتكفل بتنفيذ مشروع ميزانية التسيير حسب البرامج المعدة كذلك هي تخضع للهيئة القانونية المكلفة ( المكتب النقابي )
تكون لجنة الخدمات الاجتماعية مكونة من 05 إلى 09 أعضاء لها دور التوجيه و المراقبة لكل النشاطات الاجتماعية.
تتولى لجن الخدمات الاجتماعية بصفة عامة احترام تنفيذ البرامج لكل سنة بغرض تطبيقها على مستوى الولاية عن طريق هيئة التسيير.


ب – في المجال الإداري :


يتولى مدير الحماية المدنية إنشاء هيئة محلية للتسيير تسهر على تنفيذ برامج العمل و النشاطات المعدة من طرف لجنة الخدمات الاجتماعية لفائدة العمال و ذويهم. وتقوم هيئة التسيير بتقديم حساباتها كل ستة أشهر للجنة الخدمات الاجتماعية


المـــــنــــح


1- المنحة المدرسية :


تكون حسب اختيار و تقدير لجنة الخدمات الاجتماعية إما تكون بشراء أدوات مدرسية أو بقيمة مالية معادلة لها.
المادة 01 : تنشأ خدمة اجتماعية تدعى منحة التمدرس لفائدة أبناء المستخدمين و الأرامل.
المادة 02 : تمنح هذه الخدمة على شكل قيمة مالية أو أدوات مدرسية حسب اختيار لجنة الخدمات الاجتماعية
المادة 03 : للاستفادة من هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي :
- طلب خطي
- شهادة مدرسية للأبناء
- شهادة عائلية
- شهادة عمل
- صورة طبق الأصل لصك بريدي
المادة04 : فور تكوين الملف تقوم هيئة التسيير بإعداد صك بمقدار المنحة المقدمة للمستفيد
المادة 05 : تقوم اللجنة الولائية بإحصاء التلاميذ حسب السن والأطوار.


2 – منحة الختان :


المادة 01 : تنشأ خدمة اجتماعية تدعى منحة الختان لفائدة أبناء المستخدمين و أرامل سلك الحماية المدنية.
المادة 02 : تمنح هذه القيمة حسب اختيار لجنة الخدمات الاجتماعية
المادة 03 : للاستفادة من هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي :
- طلب خطي
- شهادة طبية
- شهادة عائلية
- شهادة عمل
- صورة طبق الأصل لصك بريدي
المادة04 : في حالة عمل الأب و الأم في سلك واحد تمنح هذه المنحة لأحدهما.
المادة 05 : في حالة وجود طفلين شقيقين في حالة اختتام تمنح لكليهما






ملاحظة :
بإمكان لجنة الخدمات الاجتماعية القيام بحفلة تتمثل في إحياء ليلة القدر في 27 من رمضان تكون بها عملية اختتان جماعي للأطفال تقدم أثناءه هدايا و ألبسة في حدود الإمكانيات المتاحة.


03 – منحة التقاعد :


المادة 01 : تنشأ خدمة اجتماعية تدعى منحة التقاعد
المادة 02 : تمنح هذه القيمة حسب تقدير لجنة الخدمات الاجتماعية
المادة 03 : للاستفادة من هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي :
- طلب خطي
- قرار بالخروج إلى التقاعد
- شهادة عمل
- صورة طبق الأصل لصك بريدي
المادة 04 : يستفيد المتقاعد من السلفيات و كذلك العمرة حسب القرعة


04 – منحة الزواج :


المادة 01 : تنشأ خدمة اجتماعية تدعى منحة الزواج
المادة 02 : تمنح هذه القيمة حسب تقدير لجنة الخدمات الاجتماعية
المادة 03 : للاستفادة من هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي :
- طلب خطي
- عقد زواج
- شهادة عائلية
- شهادة عمل
- صورة طبق الأصل لصك بريدي
المادة 04 : في حالة عمل الزوجين في نفس السلك تمنح لطرف واحد .


05 – منحة الأرامل :


المادة 01 : تنشأ خدمة اجتماعية تدعى منحة الأرامل ذوات الأطفال
المادة 02 : تمنح هذه القيمة حسب تقدير لجنة الخدمات الاجتماعية و في مناسبة عيد الأضحى






المادة 03 : للاستفادة من هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي :
- طلب خطي
- شهادة ميلاد الأرملة مؤكدة فيها عدم زواجها مرة أخرى
- شهادة عائلية
- شهادة عمل المرحوم
- صورة طبق الأصل لصك بريدي


06 – منحة الدفن :


المادة 01 : تنشأ خدمة اجتماعية تدعى منحة الدفن على نوعين : للمستخدم المتوفي و كذلك بالنسبة للمتوفين من الأهل ( الأبناء و الآباء )
المادة 02 : تمنح هذه القيمة حسب تقدير لجنة الخدمات الاجتماعية
المادة 03 : للاستفادة من هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي :
- طلب خطي
- شهادة وفاة
- شهادة عائلية
- شهادة عمل
- صورة طبق الأصل لصك بريدي
المادة 04 : تمنح منحة الدفن الخاصة بالمستخدم لذوي الحقوق الزوجة ، الأب أو الأم.




ملاحظة :


في الحالات الاستعجالية في منحة الوفاة يمكن اقتراض المبلغ المحدد من النادي و تعويضه لاحقا بواسطة هيئة التسيير


الإعــــانـــــات


و هي الإعانة الخاصة بالأمراض المستعصية و الإعاقات و حالات المكوث بالمستشفى
المادة 01 : تنشأ خدمة اجتماعية تدعى إعانة مرضية
المادة 02 : تمنح هذه القيمة حسب تقدير لجنة الخدمات الاجتماعية بعد دراسة الملف و حسب درجة الإعاقة
المادة 03 : للاستفادة من هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي :
- طلب خطي
- ملف طبي كامل
- شهادة عائلية إن كانت الإعانة خاصة بالأبناء
- شهادة عمل
- صورة طبق الأصل لصك بريدي


السلفيــــات و القــــروض


المادة 01 : تنشأ خدمة اجتماعية تدعى السلفية و القرض لفائدة مستخدمي الحماية المدنية
المادة 02 : تمنح هذه القيمة حسب تقدير لجنة الخدمات الاجتماعية
المادة 03 : للاستفادة من هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي :
- طلب خطي
- وثيقة تبين سبب السلفية ( عقد زواج ، تسريح بالبناء ...الخ )
- بيان كشف الأجرة
- شهادة عمل
- صورة طبق الأصل لصك بريدي
المادة 04 : تختلف السلفيات على النحو التالي :
- سلفية خاصة بالبناء الفردي
- سلفية خاصة بشراء سكنات LSP – AADL .
- سلفية خاصة بالزواج
- سلفية خاصة بالعمليات الجراحية
- قروض الحالات الاجتماعية و المتفرقات
ملاحظة : السلفية تمنح للمستخدمين سلك الحماية المدنية و الأسلاك المشتركة فقط .




التنظيـــــم الداخــــلي
§ المادة 01 : يحدد هذا القانون الداخلي شروط تسيير اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية .
§ المادة 02 : تتكون اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية من 05 إلى 09 أعضاء دائمين ومن 02 عضوين إلى ثلاثة إضافيين.
§ المادة 03 : يشارك الأعضاء الإضافيين على شكل استشاري في أمال اللجنة إلا في حالة استبدالهم بأعضاء دائمين.
§ المادة 04 : يقوم أعضاء اللجنة بانتخاب رئيس لها و نائب رئيس يحل محل الرئيس أثناء غيابه في الظروف طارئة كما يعين الرئيس كاتب له في اللجنة.
§ المادة 05 : تجتمع اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية مرة في كل الشهر في دورات عادية باستدعاء من رئيسها.
§ المادة 06: يمكن للجنة الولائية أن تجتمع في دورة استثنائية باستدعاء من رئيسها و بمبادرة من السلطة المؤهلة للمجلس النقابي أو بطلب من أغلبية أعضائها.
§ المادة 07 : يتم إعلام أعضاء اللجنة ببرنامج العمل السنوي و كذا الهيئة المسيرة الولائية و لأعضاء المجلس النقابي 08 ثمان أيام قبل الاجتماع.
§ المادة 08 : نتائج مداولات اللجنة بصوت الأغلبية من أعضائها و في حالة تساوي الأصوات يأخذ بصوت الرئيس.
§ المادة 09 : على أعضاء اللجنة حضور كل الاجتماعات و في الحالات الطارئة ينبغي عليهم إبلاغ الرئيس بها مع تقديم المبرر.
§ المادة 10 : يعوض العضو الغائب في 03 ثلاث اجتماعات دون مبرر بعضو آخر إضافي
§ المادة 11 : يعوض العضو المتوفى أو المستقيل أو المقدم لأي سبب لقطع علاقته بالعمل بعضو آخر إضافي
§ المادة 12 : تعين اللجنة الولائية عضو تكلفه بمتابعة سجل المداولات و أمانة اللجنة.
§ المادة 13 : تسجل مداولات اللجنة و تدون على مستوى سجل مفتوح خصص لهذا الغرض و الذي بموجبه تعد المحاضر الاجتماع لكل دورة يقدم لـ:
- أعضاء اللجنة
- أعضاء المجلس النقابي
- هيئة التسيير




§ المادة 14 : يقوم الأمين في اللجنة بتدوين الملفات و تسجيلها و لا يحق لأي هيئة مهما كانت النظر في أي ملف أو التصرف في أي محضر اجتماع
§ المادة 15 : يمكن للجنة الولائية للخدمات الاجتماعية أن تظم في اجتماعاتها كل شخص كفئ لمعرفته الواسعة في مجال الخدمات الاجتماعية
§ المادة 16 : كل أعمال أعضاء اللجنة تعتبر تطوعية فهي غير مدفوعة الأجر
§ المادة 17 : أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية في مجال تنفيذ مهامهم لهم الحق في الحصول على مصاريف التنقل ( أوامر المهمات ) حسب محتوى النصوص القانونية.
§ المادة 18 : يتمتع أعضاء اللجنة في مجال خدمتهم بالحماية القانونية الصادرة عن التشريعات لصالح ممثلي العمال المنتخبين.
§ المادة 19 : على أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية أن يتمتعوا بصلاحياتهم بما في ذلك استعمال المحلات.
§ المادة 20 : كل غياب للأمناء عن الدورات لا تأخذ الملفات الخاصة بوحداتهم بعين الاعتبار
§ المادة 21 : يمكن تجديد لجنة الخدمات الاجتماعية عند نهاية مدة خدمتها المحدد بـ: 03 ثلاث سنوات.


إجراءات عامة :


§ المادة 22 : لا يمكن لأعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية أن يبتعد عن مهامه
§ المادة 23: تتم معاقبة كل مسؤول يقوم بتحويل أموال الخدمات الاجتماعية لحسابه الخاص أو شخص معين أو يقوم بتحويل أو إخفاء وثائق التسيير.
§ المادة 24 : من دون إجحاف للعقوبات الجزائية فان كل مسير مهما كانت رتبته متهم بعدم الوفاء في تأدية مهامه وواجباته المهنية أو متهم لتجاوزه للقوانين المتعلقة بتسيير الخدمات الاجتماعية يعاقب بالمتابعة القضائية.
§ المادة 25: لا يمكن تغيير هذا القانون إلا بانتخاب الأغلبية




النــــــادي


الباب 01 التنظيم العام :


§ المادة 01 : تنشأ على مستوى كل وحدة رئيسية للحماية المدنية نادي موجه أساسا لتحسين ظروف الاسترخاء و الرفاهية و الراحة للعمال و يمكن فتحه أيضا على مستوى الوحدات الثانوية إن برر عدد العمال ذلك.
§ المادة 02 : يجد العمال في النادي في متناولهم معظم متطلباتهم بأسعار مدروسة حيث يوفر لهم النادي المشروبات ، الحلويات ، القهوة .... وكل المتطلبات اللازمة باستثناء المشروبات الكحولية.
§ المادة 03 : أسعار المنتجات في النادي تحدد حسب المحاضر و بالنسب القانونية
§ المادة 04: يتكفل النادي بالضيوف اللذين يحلون على لجنة الخدمات الاجتماعية بشرط أن يكونوا ذوي مصلحة لصالح الخدمات الاجتماعية و المكتب النقابي مثل ممثلي شركات ، شخصيات مهمة...الخ.
§ المادة 05 : النادي يشارك أيضا في إحياء التضاهرات الثقافية و الرياضية 01 مارس ، ليلة 27 رمضان ...الخ.
§ المادة 06 : النادي يقوم بتدعيم الخدمات الاجتماعية مثل الإعانات الطارئة و منح الدفن المستعجلة ...الخ.
§ المادة 07 : يمكن للنادي أيضا القيام بنشاطات أخرى مثل الألعاب الترفيهية ، الحلاقة : الطباعة ، التصوير .....الخ
§ المادة 08 : يوضع النادي تحت سلطة التسلسل الإداري للجنة الخدمات الاجتماعية.


الباب 02 التسيـــير :


§ المادة 09 : لضمان السير الحسن لابد من أن يتواجد على مستواه:
- مسير gérant
- مشتري و متابع للمتطلبات Trésorier
- عمال الناديLes Foyst
§ المادة 10 : ينصب المسير من طرف لجنة الخدمات الاجتماعية و المكتب النقابي و يوضع خد لنشاطه بنفس طريقة التنصيب.






§ المادة 11 : يعين مسير النادي مخزني أو مشتري يشاركه في إمضاء الصكوك و يحل محله في خالة الغياب إلى جانب اختيار عمال النادي من طرف لجنة الخدمات الاجتماعية تمارس عليهم سلطة التسلسل الإداري
§ المادة 12 : يكون عمال النادي منتدبين إلى النادي مباشرة
§ المادة 13 : يضمن عمال النادي السير الحسن لخدمات النادي حيث أنهم مسؤولون عن المبيعات
§ المادة 14 : يعتبر عمال النادي مسؤولين أمام مسير النادي وهم مكلفين :
- تنفيذ الطلبات على إما على المبسط comptoir أو في القاعة
- المساعدة في تنظيف النادي و السهر على المحافظة على العتاد و المبيعات في حالة جيدة


الباب 03 الإجراءات المالية :


§ المادة 15 : يقوم المسير بإعداد حسابات النادي بصورة شهرية و يقدمها لهيئة التسيير و لجنة الخدمات الاجتماعية.
§ المادة 16 : يقدم المسير تقييما ماليا وأدبيا نهاية شهر ديسمبر من كل سنة للجنة الخدمات الاجتماعية و هيئة التسيير.
§ المادة 17 : تحول الموارد المالية للنادي أسبوعيا إلى حساب النادي
§ المادة 18 : مكتب النادي غير مسؤول عن الديون المتراكمة من طرف المستخدمين و على عمال النادي التحلي بالصرامة في المحافظة على مداخيل النادي.
§ المادة 19 : الفائدة السنوية للنادي تحول مباشرة إلى حساب الخدمات الاجتماعية.
*-* الفهــــــرس *-*






Ø التقديم .................................................. ..................................................صفحة 02
Ø النصوص القانونية .................................................. ..............................صفحة 03
Ø المنح .................................................. .................................................. ...صفحة 06
Ø الإعانات .................................................. ...............................................صفحة 09
Ø السلفيات و القروض.................................................. ............................صفحة 09
Ø التنظيم الداخلي.................................................. ......................................صفحة 10
Ø النادي .................................................. .................................................. .صفحة 12




بومرداس 2007






القانون الداخلي




- يحدد هذا القانون أساليب التسيير ، مضمون و طرق تطبيق و تمويل الأعمال الخدمات المشروعة و المعهودة من طرف لجنة الخدمات الاجتماعية لأعوان الحماية المدنية لفائدة موظفي هذا السلك




الاتحـاد العـام للعمــال الجزائــريين
*- UNION GENERAL DES TRAVAILLEURS ALGERIENS -*-
-*- UNION DE LA WILAYA DE BOUMERDES -*-
لجنة الخدمات الاجتماعية
لأعوان الحمـاية المدنية بومرداس في:
الرقم : /




تحميل

القوانين و المراسيم الخاصة بتسيير لجنة الخدمات الإجتماعية  3584806485



هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


او هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


او هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


او هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]








*******************
القوانين و المراسيم الخاصة بتسيير لجنة الخدمات الإجتماعية  2684055387 القوانين و المراسيم الخاصة بتسيير لجنة الخدمات الإجتماعية  2684055387

*******************


القوانين المسيرة للجنة الخدمات الاجتماعية


مرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15/05/1982 يحدد محتوى و تمويل الخدمات الاجتماعية.
مرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 11/09/1982 المتضمن تسيير الخدمات الاجتماعية.
مرسوم تنفيذي رقم 94-186 المؤرخ في 06/07/1994 يتمم مرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15/05/1982 يحدد مضمون و كيفية تمويل الخدمات الاجتماعية.
مرسوم تنفيذي رقم 96-74 المؤرخ في03/02/1996 يتمم مرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15/05/1982 يحدد مضمون و كيفية تمويل الخدمات الاجتماعية.
تعليمة وزارية “وزارة المالية” 17 المؤرخ في 1985/03/05 المتضمن تمويل  و تسيير الخدمات الاجتماعية.


تحميل

القوانين و المراسيم الخاصة بتسيير لجنة الخدمات الإجتماعية  3584806485



هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


او هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


او هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


او هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


او هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


او هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]








=




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : محمود


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




( لا تنسونا من صالح دعائكم )

أحلى منتدى منتدى ورقلة لكل الجزائريين والعرب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

***


شرح كيفية تحميل الملفات والبرامج من هنا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



===========



القوانين و المراسيم الخاصة بتسيير لجنة الخدمات الإجتماعية  Emptyالجمعة 6 يونيو - 23:34
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 16837
تاريخ التسجيل : 04/10/2012
رابطة موقعك : houdi@live.co.uk
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com


مُساهمةموضوع: رد: القوانين و المراسيم الخاصة بتسيير لجنة الخدمات الإجتماعية



القوانين و المراسيم الخاصة بتسيير لجنة الخدمات الإجتماعية

جزاك الله خيرا



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : imad


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



القوانين و المراسيم الخاصة بتسيير لجنة الخدمات الإجتماعية  Emptyالخميس 12 أبريل - 10:56
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو جديد
الرتبه:
عضو جديد
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 12/01/2015
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://noureddine_badda@yahoo.fr


مُساهمةموضوع: تشكرات



القوانين و المراسيم الخاصة بتسيير لجنة الخدمات الإجتماعية

لكم جزيل الشكر على هذا التوضيح والشرح ونتمى المزيد من الشروحات للقوانين التي تفيد التسسير



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : كارانوري


التوقيع



القوانين و المراسيم الخاصة بتسيير لجنة الخدمات الإجتماعية  Emptyالخميس 12 أبريل - 11:21
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو جديد
الرتبه:
عضو جديد
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 12/01/2015
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://noureddine_badda@yahoo.fr


مُساهمةموضوع: رد: القوانين و المراسيم الخاصة بتسيير لجنة الخدمات الإجتماعية



القوانين و المراسيم الخاصة بتسيير لجنة الخدمات الإجتماعية

شكرا جزيلاً



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : كارانوري


التوقيع



القوانين و المراسيم الخاصة بتسيير لجنة الخدمات الإجتماعية  Emptyالأحد 29 أبريل - 9:03
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو جديد
الرتبه:
عضو جديد
الصورة الرمزية


البيانات
أصفر
عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 28/04/2018
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ourgla30.com


مُساهمةموضوع: رد: القوانين و المراسيم الخاصة بتسيير لجنة الخدمات الإجتماعية



القوانين و المراسيم الخاصة بتسيير لجنة الخدمات الإجتماعية

شكرا لك



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : khemou


التوقيع



القوانين و المراسيم الخاصة بتسيير لجنة الخدمات الإجتماعية  Emptyالثلاثاء 7 يناير - 14:23
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو جديد
الرتبه:
عضو جديد
الصورة الرمزية


البيانات
أصفر
عدد المساهمات : 3
تاريخ التسجيل : 07/01/2020
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com/


مُساهمةموضوع: رد: القوانين و المراسيم الخاصة بتسيير لجنة الخدمات الإجتماعية



القوانين و المراسيم الخاصة بتسيير لجنة الخدمات الإجتماعية

شكرا



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : dpc30


التوقيع



القوانين و المراسيم الخاصة بتسيير لجنة الخدمات الإجتماعية  Emptyالثلاثاء 7 يناير - 14:28
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو جديد
الرتبه:
عضو جديد
الصورة الرمزية


البيانات
أصفر
عدد المساهمات : 3
تاريخ التسجيل : 07/01/2020
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com/


مُساهمةموضوع: رد: القوانين و المراسيم الخاصة بتسيير لجنة الخدمات الإجتماعية



القوانين و المراسيم الخاصة بتسيير لجنة الخدمات الإجتماعية

لكم جزيل الشكر على هذا التوضيح والشرح ونتمى المزيد من الشروحات للقوانين



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : dpc30


التوقيع



القوانين و المراسيم الخاصة بتسيير لجنة الخدمات الإجتماعية  Emptyالثلاثاء 7 يناير - 14:29
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو جديد
الرتبه:
عضو جديد
الصورة الرمزية


البيانات
أصفر
عدد المساهمات : 3
تاريخ التسجيل : 07/01/2020
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://ouargla30.ahlamontada.com/


مُساهمةموضوع: رد: القوانين و المراسيم الخاصة بتسيير لجنة الخدمات الإجتماعية



القوانين و المراسيم الخاصة بتسيير لجنة الخدمات الإجتماعية

لكم جزيل الشكر على هذا التوضيح والشرح ونتمى المزيد من الشروحات للقوانين



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : dpc30


التوقيع



الكلمات الدليلية (Tags)
القوانين و المراسيم الخاصة بتسيير لجنة الخدمات الإجتماعية , القوانين و المراسيم الخاصة بتسيير لجنة الخدمات الإجتماعية , القوانين و المراسيم الخاصة بتسيير لجنة الخدمات الإجتماعية ,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





القوانين و المراسيم الخاصة بتسيير لجنة الخدمات الإجتماعية  Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب