بحث مفصل حول الضريبة على الدخل الاجمالي
مقدمــــة:
عملت الجزائر منذ استقلالها على التخلص من التبعية الاقتصادية والتي تعتبر
الآن بمثابة سلاح تفرضه الدول المتقدمة على الدول الضعيفة، لذا قامت
الجزائر بمجهودات كبيرة من أجل تطوير اقتصادها بغية التخلص من شبح التبعية
فقامت بالحد من البطالة والفقر اللذان خلفتهما السياسة الاقتصادية المتبعة
سابقا غير أن معدلاتها التنموية التي قامت بها لم تحقق الكثير بسبب نقص
الإطارات والإمكانيات في هذا المجال مما أدى بها في كل مرة إلى إتخاد
سياسة جديدة لتصحيح آليات اقتصادها؛ لذلك فالدولة الجزائرية رأت أن
الضريبة هي الوسيلة المثلى من أجل التخلص من أزمتها وتحسين اقتصادها أمام
التطورات الاقتصادية العالمية التي لا تسمح بالإعتماد على الغير فبعدما
كانت الضريبة تكتسي طابعا اختياريا في العصور القديمة أصبحت تكتسي طابعا
إلزاميا من قبل الأفراد.
ولهذه الأسباب اختار المشرع الجزائري أن يحذو حذو فرنسا وبدمج مجموعة من
الضرائب في ضريبة واحدة وذلك ضمن ما جاء به الإصلاح الجبائي على الضرائب
المباشرة جانفي 1992 فكانت الضريبة على الدخل الإجمالي.
وقد وقع اختيارنا على هذا النوع من الضرائب لأهميتها الحالية في تزويد
خزينة الدولة بما يساهم في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية
والسياسية وهذا ما سنحاول تبيانه من خلال دراستنا بإعتبار أن الضريبة
بشكلها العام تعني التعسف و اللا عدل في نظر الأفراد.
فماذا يقصد بالضريبة على الدخل الإجمالي و على من تطبق أو كيف تطبق؟.
وللإجابة على هذه الأسئلة وغيرها قمنا بتقسيم بحثنا إلى فصلين.
الفصل الأول: مفاهيم عامة حول الضريبة على الدخل الإجمالي
المبحث الأول: تعريف الضريبة على الدخل الإجمالي
هي ضريبة مباشرة يتم اقتطاعها مباشرة من دخل الفرد سواء من ثروته أو
أمواله محل الضريبة وهي تفرض على الاشخاص الطبيعيين بصفة صريحة وإلزامية
ونهائية وبأسلوب العدالة حيث أنها لا تدفع بالتساوي بين المواطنين بل
تتناسب مع مداخليهم ونشاطاتهم الاقتصادية إضافة إلى الوضع العائلي
والالتزامات الأخرى وهي ضريبة سنوية ووحيدة وهي تفرض على إجمالي المداخيل
التي يحوزها نفس الشخص.
المبحث الثاني: الأشخاص الخاضعون للضريبة والمعفون منها
أولا: الأشخاص الخاضعون للضريبة
يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي الأشخاص من جنسية جزائرية أو أجنبية في حالة مزاولتهم لأنشطة
خاضعة للضريبة كما يلي:
1- الأشخاص المقيمين بالجزائر بالنسبة إلى:
* الأشخاص الذين يتوفر لديهم مسكن بصفتهم مالكين له أو منتفعين به أو
مستأجرين له على أن يكون ذلك لمدة سنة على الأقل ولفترة متواصلة.
* الاشخاص الذين لهم بالجزائر مكان إقامتهم الرئيسية أو مركز مصالحهم الرئيسية.
* أعوان الدولة الذين يمارسون وظائفهم أو يكلفون بمهام في بلد أجنبي لا يخضعون للضريبة.
2- الأشخاص الغير مقيمين بالجزائر والذين يتحصلون عل مداخيل من مصدر جزائري.
3- الاشخاص من جنسية أجنبية أو جزائرية سواء كان موطن تكليفهم في الجزائر
أو لا والذين يتحصلون على أرباح ومداخيل من مصدر جزائري ويكون فرض الضريبة
بمقتضى إتفاقية تم عقدها مع بلدان أخرى.
4- الشركاء في شركة الأشخاص.
5- الشركات المدنية شرط أن لا تكون منتظمة في شكل أسهم أو شركة ذات المسؤولية المحدودة.(1)
ثانيا : الأشخاص المعفون من الضريبة
- الأشخاص الذين لا يزيد دخلهم السنوي عن 000 60 دج.
- السفراء ، الأعوان ، الدبلوماسيين والقناصلة من جنسيات أجنبية في حالة المعاملة بالمثل وبنفس
الإمتيازات للجزائريين.
المبحث الثالث: مكان فرض الضريبة
- إذا كان للمكلف بالضريبة محل إقامة وحيد تفرض الضريبة مكان وجود هذا المحل.
- إذا كان للمكلف بالضريبة عدة مجالات إقامة بالجزائر تفرض الضريبة مكان تواجد المؤسسة الرئيسية.
- تفرض الضريبة على المستثمرين الأجانب الذين لا يوجد موطن تكليفهم بالجزائر مكان تواجد مصالحهم
الرئيسية.
المبحث الرابع: الخصائص العامة للضريبة على الدخل الإجمالي
1 - تفرض لضريبة على الأشخاص الطبيعيين بمعنى أن المكلف بالضريبة يكون شخص
طبيعي وليس معنوي. 2- مباشرة: تدخل ضمن الضرائب المباشرة في النظام
الجزائري فمن مميزات وخصائص الضريبة أنها:
*/- عادلة.
*/- تتميز بقاعدة التقنين.
*/- الملاءمة في الدفع.
3- حقيقية: كونها محددة بصفة دقيقة وفعلية عند التصريح الجبائي .
4- سنوية: كونها تفرض على مداخيل سنوية أي مرة واحدة في السنة .
5- إجمالية: كونها تشمل كل المداخيل المتحصل عليها بمختلف أشكالها .
6- صافية : لأنها تعرض على المداخيل الصافية أي بعد الاقتطاعات التي تطرأ على الدخل الإجمالي
للأفراد الطبيعيين .
7- وحيدة : لوجود الوعاء وحيد يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي زهي تفرض
على مجوع المداخيل والأرباح التي يحصل عليها الفرد ن مزاولته لعدة أو
مختلف النشاطات.
8- يطبق على المداخيل المحصل عليها في الجزائر
المبحث الخامس: مجال فرض الضريبة
تفرض ضريبة الدخل على كل مكلف بالضريبة حسب دخله الخاص ومداخيل أولاده
والأشخاص الذين معه أو المعتبرين في كفالته: يعتبر في كفالة المكلف شريطة
ألا يتوفر على مداخيل متميزة عن تلك المعتمدة أساسا لفرض ضريبة الدخل.
أ- أولاده إذا قل عمرهم عن 18 أو25 سنة إذا كانوا يزاولون دراستهم أو كانوا عاجزين.
ب- وفقا لنفس الشروط الأولاد الذين يؤويهم في بيته.
يمكن للمكلف بالضريبة أن يطلب بفرض ضرائب متميزة على أولاده عندما يتقاضون دخلا من عملهم
الخاص أو من ثروة مستقلة عن ثروته.(1)
المبحث السادس: المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي
وفق القانون 90/36 الصادر في 31/12/90 المتضمن قانون المالية لسنة 91 فإنه تخضع لهذه
الضريبة المداخيل الصافية التالية:
- الأرباح الصناعية والتجارية والحرفية.
- أرباح المهن غير التجارية ( المهن الحرة ).
- المداخيل الفلاحية.
- الإيرادات المحققة من إيجار الملكيات المبنية وغير المبنية(المحددة وفق المادة 42).
- مداخيل رؤوس الأموال المنقولة.
- الرواتب والأجور والمعاشات والريوع العمرية.
- فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية وغير المبنية (المادة 77).(2)
المبحث السابع: العقوبات الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة
1)- في حالة التأخر عن تقديم التصاريح:
* في حالة عدم تقديم تصريح (g50) و (g50a) في الوقت المحدد يستوجب دفع عقوبة جبائية مساوية
لـ 10% من الحقوق المستحقة.
* في حالة الإمتناع عن التصريح بعد إخطار المعني بالاعذار خلال شهر يستوجب فرض تلقائي للضريبة
بنسبة 25 % .
* في حالة عدم تسديد الرسوم والحقوق في الآجال المحددة ''20 يوم الأولى من الكل ثلاثي " يستوجب
دفع غرامة جبائية 10 %.
2)- عقوبات خاصة بالتسوية الجبائية للضريبة:
في حالة دراسة المصلحة للملف الجبائي وتبين أن البيانات المقدمة في
التصاريح السنوية غير مطابقة للوثائق المحاسبية أو كانت التبريرات غير
منطقية أو لنقص في الوثائق فإن مفتش الضرائب المباشر يقوم بتسوية وضعية
المكلف حسب الحالات المدروسة مع تطبيق غرامات مالية على مبلغ الحقوق كما
يلي :
- 10% إذا كان المبلغ أقل من 000 50 دج.
- 15 % إذا كان المبلغ أقل من 000 200 دج.
- 25 % إذا كان المبلغ أكثر من 000 200 دج.
تستعمل كل وثيقة (c3)، (c4) في المطابقة في التبريرات المقنعة مع اقتراح
التسوية من طرف المصلحة وفي حالة عدم الإقناع وعدم الرد في 30 يوم لكل من
الوثيقتين تحدد الغرامة.
المبحث الثامن : معدلات فرض الضريبة على الدخل الإجمالي
تتمثل في جدول الشرائح المدون في الشكل حسب المادة 104 من قانون الضرائب:
قسط الدخل الخاضع للضريبة "دج"
نسبة الضريبة %
لا يتجاوز60000
0%
من60001 إلى 180000
10%
من 180001 إلى 360000
20 %
من360001 إلى 1080000
30 %
من 180001 إلى 3240000
45 %
يتجاوز 3240000
40 %
إن الضريبة على الدخل الإجمالي ضريبة تصاعدية حيث يتم وضع أساس الخاضع
للضريبة في شكل فئات يقابل كل فئة معدل خاص بها يزيد بزيادة الوعاء
الضريبي وهي بذلك تعطي الحد الأدنى من الدخل للضرائب وبذلك تحقق العدل بين
الغني والفقير خاصة وأن خضوع الشخص يكون بمعدل محدد قانونيا ومدروس وفق
أسس علمية.
الفصل الثاني : المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل الاجمالي
المبحث الأول: الأرباح الصناعية و التجارية
1-الأرباح الخاضعة للضريبة:
تعتبر بمثابة الأرباح الصناعية والتجارية الخاضعة للضريبة على الدخل
الإجمالي الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون و الناتجة عن مزاولة مهنة
تجارية أو صناعية أو حرفة، الأرباح المحققة من الأنشطة المنجمية ، وكذلك
الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون فيما يخص :
-نشاط الوسطاء : الوسيط هو الذي يقوم بدور ايجابي في إتمام صفقة ما مقابلة
عمولة ، ويتخذ من هذه الوساطة حرفة يكسب منها عيشه، وتتمثل عمليات الوساطة
في شراء الأموال العقارية أو بيعها ، أو شراءها من طرف الوسطاء لإعادة
بيعها.
-المستفيدون من الوعد بالبيع من جانب واحد المتعلق بالعقارات ثم قيامهم
أثناء بيع هذه العقارات بالتجزئة ، أو تقسيم الأراضي و إعدادها للبيع
والتنازل عن الاستفادة من الوعد بالبيع الى مشتري كل جزء أو قسم .
- المؤجرون للأموال المنقولة والمحلات التجارية والصناعية كتأجير المحل التجاري أو الصناعي مع أثاثه
والأدوات اللازمة لتشغيله.
-المحققون لأرباح من نشاطات تربية الدواجن و الأرانب عندما تكتسي هذه الأنشطة طابعا صناعيا.
-المحققون لأرباح من استغلال الملاحات أو البحيرات المالحة أو الممالح.
-التجار الصيادون ، مجهزو السفن ، مستغلو قوارب الصيد.
2-المداخيل المعفاة:
2-1-الإعفاءات الدائمة:
-أرباح المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعاقين المعتمدة وكذلك الهيئات التابعة لها.
-مبالغ الإيرادات المحققة من طرف الفرق المسرحية .
2-2- الإعفاءات المؤقتة :
-تستفيد مداخيل الحرفيين التقليدين من إعفاء كلي من الضريبة على الدخل
الإجمالي لمدة عشر(10) سنوات ، وكذلك أولائك الممارسون لنشاط حرفي مهني .
-تستفيد مداخيل الأنشطة التي يمارسها الشباب المستثمر المستفيد من إعانة
الصندوق الوطني لتدعيم وتشغيل الشباب من إعفاء من الضريبة على الدخل
الإجمالي لمدة 3 سنوات ابتدءا من تاريخ الشروع في الاستغلال وتمدد مدة
الإعفاء إلى ستة6 سنوات إذا كانت هذه الأنشطة في مناطق يراد ترقيتها.
- تستفيد المداخيل العائدة من نشاطات التي يمارسها الأشخاص الطبيعيون في
ولايات الزي و تندوف وأدرار وتمنراست ولديهم موطن جبائي في هذه الولايات
ويقيمون بهاو بصفة دائمة من تخفيض قدره 50 بالمائة من مبلغ الضريبة على
الدخل الإجمالي ، وذلك وبصفة انتقالية ولمدة خمس 5سنوات ابتدءا من أول
جانفي 2005 ، مع الإشارة إلى أن هذه الأحكام لا تطبق على الأشخاص العاملة
في قطاع المحروقات باستثناء نشاطات توزيع المنتجات البترولية والغازية
وتسويقها.
3-أنماط فرض الضريبة :
3-1-نظام الربح الحقيقي: يطبق هذا النظام وجوبا على ما يلي :
-الأشخاص الطبيعيين الدين تتمثل تجارتهم الرئيسية في بيع البضائع والأشياء
عندما يتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثلاثة ملاين دج (3.000.000دج) بما في ذلك
الحرفيون التقليديون الممارسون لنشاط حرفي فني.
- الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون الأنشطة الأخرى (تأدية الخدمات التابعة
لصنف الأرباح الصناعية والتجارية) عندما يتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثلاثة
ملاين دج (3.000.000دج).
-المكلفين بالضريبة الدين يقومون بعمليات البيع بالجملة و أصحاب الامتياز
وعمليات إيجار العتاد أو مواد الاستهلاك الدائمة معدا الحالات التي تكتسي
فيها طابعا ثانويا أو ملحقا.
-الخاضعين للرسم على القيمة المضافة الذين يقومون بعمليات البيع لمدنين آخرين -.المدينين بالضريبة
الذين يقومون بعمليات التصدير .
-الفرازين، ومنظمي المهرجانات ، الألعاب على مختلف أنواعها.
3-2-نظام الربح الجزافي :
يطبق هذا النظام على:
-الأشخاص الطبيعيون التي تتمثل تجارتهم الأساسية في بيع البضائع والأشياء
عندما لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثلاثة ملاين دج (3.000.000 دج).بما في
ذلك الحرفيون التقليديون الممارسون لنشاط حرفي فني.
-- الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون الأنشطة الأخري (تأدية الخدمات
التابعة لصنف الأرباح الصناعية والتجارية) عندما لا يتجاوز رقم أعمالهم
السنوي ثلاثة ملاين دج (3.000.000دج).
-- لايخضع للضريبة الجزافية الوحيدة ، الأشخاص الطبيعيون الدين يمارسون في
ان واحد أنشطة تنتمي للفئتين المذكورتين في السابق، إلا إذا لم يتجاوز رقم
أعمالهما السنوي لمجموع النشاطين ثلاثة ملاين دج (3.000.000 دج) .
ويخضع رقم الأعمال حسب النظام الجزافي الى الضريبة الجزافية الوحيدة حسب قانون المالية لسنة
2007
4-التخفيضات:
يطبق على الربح الناتج عن نشاط المخبرة دون سواه تخفيض نسبته- 35 بالمائة
-يطبق على الأرباح المعاد استثمارها تخفيض نسبته 30بالمائة
-يطبق تخفيض نسبته 25 بالمائة عن الربح المحقق خلال سنتي النشاط الأوليتين
المحقق من طرف الأشخاص الدين لهم صفة عضو سابق في جيش التحرير الوطني أو
المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل الشهداء.
أمثلة :
حقق صاحب مخبزة بيع الخبز والحلويات خلال سنة 2005ربحا اجماليا يقدر ب 600.000دج منه
450.000دج ربح ناتج عن بيع الحلويات
المطلوب : ما الربح الإجمالي الخاضع للضريبة ؟
الحل :
الربح الناتج عن نشاط بيع الخبز هو =600.000-450.000= 150.000دج
مبلغ التخفيض = 150.000*0.35=52500دج
الربح الخاضع للضريبة الناتج عن نشاط بيع الخبز =150000-37.500=97500دج
الربح الإجمالي الخاضع للضريبة =450.000+97.500=547.500دج
المبحث الثاني: أرباح المهن غير التجارية
2-1 تعريف الأرباح الخاضعة للضريبة
تعتبر صادرة عن ممارسة مهنية غير تجارية أرباح المهن الحرة ؛الوظائف و كذا
المهن التي لا يتمتع أصحابهابصفة التاجر؛والمستثمرات التى تدر ربحا ينتمي
إلى صنف أخرمن الأرباح والدخول؛فهي أرباح يحصل عليها الشخص الطبيعي من
مزاولةالعمل بصفة مستقلة وعلى مايلي=
ريوع عائدات المؤلف التي يتقاضاها الكاتب أو المؤلفون الموسيقيون وورثتهم والموصى لهم بحقوقهم.
الريوع التي يتقاضاها المخترعون عن منح رخصة إستغلال شهادتهم أو بيع علامات صنع أو طرق أو
صيغ أو التنازل عنها.
ويتكون الربح اللواجب أخده بعين الإعتبار في أساس ضريبة الدخل من فائض الإرادات الكلية على
النفقات المترتبة عن ممارسة االمهنة.
2-2 نظام فرض ضريبة الدخل على أرباح المهن غير تجارية:
إن تحديد ربح المهن غير التجارية يكون بنظام التقدير الإداري أو بواسطة نظام الربح الحقيقي أو
بواسطة نظام الإقتطاع من المصدر.
و بالنسبة لمجال تطبيق أحد هذه الأنظمة فهو مرهون بالمداخيل السنوية المحققة كما يلي=
نظام التقدير الإداري: يطبق على المكلفين الذين يارسون مهنة حرة ولا
تتجاوز إيراده 300000 دج سنويا أن يختار التصريح المراقب شرط إمكانية
أرباحهم والإثبات بالوثائق.
نظام التصريح المراقب:
هو جوبي بالنسبة للمكلفين الذين يمارسون مهنةحرة إذا تجاوزت إيراداتهم
المهنية السنوية مبلغ300000 دج ويقدم التصريح قبل 1 أفريل للسنة التي تلي
سنة تحقيق الربح.
-نظام الإقتطاع من المصدر :تخضع بعض المداخيل المتأتية من مهن حرة لاقتطاع
من المصدر و تطبق الضريبة على المبلغ الخام للمداخيل الخاضعة له ؛وهي
محققة من طرف أشخاص مقرهم الضريبي بالجزائر أو خارجها .
مداخيل محققة من طرف أشخاص لديهم مقر ضريبي في الجزائر :
وتتمثل في الأموال المدفوعة في شكل أتعاب ؛حقوق المؤلفين و المبدعين و
الخترعين من طرف مؤسسات عمومية و خاصة بمناسبة أعمال أدبية أو علمية أو
أعمال ذات طابع فني أو سينماتوغرافي .
مداخيل محققة من طرف أشخاص لديهم مقر ضريبي خارج الجزائر:
و تتمثل في المداخيل المدفوعة من قبل مدنيين متواجدين بالجزائر اللى
مستفيدين خارج الجزائر وهذه المبالغة تتمثل في حقوق المؤلفين الأجانب وكذا
المداخيل المدفوعة لأصحاب براءات إختراع مستغلة في الجزائر إلى أصحابها
خارج الجزائر.
2-3 تحديد الربح الخاضع للضريبة
حالة إتباع نظام التقدير الإداري :في هذه الحالة فإن الربح المهني يحدد
بنفس الطريقة التي يحدد بها الربح الصناعي أو التجاري عند إتباع نظام
التقدير الجزافي.
حالة إتباع نظام التصريح المراقب:في هذه الحالة فربح المهنة الحرة الخاضع
للضريبة ينتج الربح عن الفرق بين الإيرادات المحققة خلال السنة و المبالغ
المدفوعة في شكل مصاريف خلال نفس السنة.
المداخيل التي تأخد بإلاعتبار لتحديد الربح الجبائي :
منها مداخيل عادية و تتمثل في المبالغ المحققة في إطارممارسة هده المهنة
أما الإستثنائية فنجد المبالغ الحصل عليها نتيجة التنازل عن أصول تابعة
للنشاط (فائض قيمة مهني) التعويضات مقابل التوقف عن ممارسة المهنة أوتحويل
الزبائن.
المصاريف واجبة الخصم لتحديد الربح الجبائي:
و هي تلك المنفقة في لإطار ممارسة النشاط و يشترط فيه أن تكون متعلقة
بالمهنة و ليست بأنشطة خاصة و أنفقت خلال السنة المهنية كم تخصم بقيمتها
الحقيقية دون مبالغة و من بين المصاريف الأساسية الجائزة للخصم نذكر:
راء اللوازم والأشياء التي تدخل في الخدمات المتممة و مصاريف المستخدمين .
الضرائب و الرسوم المهنية المدفوعة فعلا و أعمال و لوازم و خدمات تتم خارج مكاتب النشاط.
-بالنسبة لبراءات الإختراع تطرح نسبة 30 بالمئة كمصاريف في شكل تخفيض من
الدخل الصافي ادا استغلت من طرف صاحبها 30 من مبلغ البيع الاجمالي ادا تم
التنازل عنها و هده النسبة تقابل ما صرف لانجاز الاختراع هدا ادا لم تخصم
المصاريف الحقيقية من اجل تحديد الربح الجبائي
-حالة اتباع نظام الاقتطاع من المصدر قاعدته المبالغ في شكلها الخام
المدفوعة للمستفيدين حيث تطبق 24 محررة على المبالغ المدفوعة مقابل خدمات
للاشخاص او لشركات اجنبية ليس لها منشات دائمة بالجزائر.
2-4 الالتزامات المحاسبية:
ا-حالة إتباع نظام التقدير الاداري: مسك دفتر اليومية و تبين فيه بدقة
مختلف المداخيل المهنية اليومية ويتوجب الاحتفاظ به الى غاية انقضاء السنة
الرابعة للسنة التي سجلت فيها الايرادات و المصاريف
ب-حالة اتباع نظام التصريح المراقب: لابد من مسك محاسبة مزدوجة, الدفتر
اليومي,دفتر الاستاد,الدفاتر الاخرى الثانوية,اعداد الميزانية....اخ.
المبحث الثالث: مداخيل ايجار الملكيات البنية والغير مبنية
1-المداخيل العقارية الخاضعة للضريبة:
تعتبر كمداخيل عقارية المداخيل المتأتية من:
أ- إيجار العقارات، أو أجزاء العقارات المبنية كالمنازل السكنية ، المصانع المخازن المكاتب......الخ
ب- إيجار المحلات التجارية والصناعية غير المتضمنة لتجهيزاتها ، ويشترط
أن لا تكون هذه المداخل ضمن أرباح المؤسسة الصناعية والتجارية أو الحرفية
أو مستثمرة فلاحية ، أو مهنة غير تجارية.
-كما تدرج ضمن صنف المداخيل العقارية المداخيل الناتجة عن تأجير محلات
الاستغلال الفلاحي و النشاط المهني غير التجاري .كما يتعلق الأمر المداخيل
المتأتية من المحلات المستعملة في اطار مهنة للذين يتمتعون المداخيل غير
التجارية ، و بالمداخيل التي اختار المستغل تسجيلها في سجل العقارات.
ج-عقد العارية الاستعمال:
تعرف العارية حسب المادة 538 من القانون المدني الجزائري بأنها عقد يلتزم
بمقتضاه المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا
عوض لمدة معينة، أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال .
-د تأجير الأملاك غير المبنية بمختلف أنواعها بما فيها الأراضي الفلاحية .
2- تحديد المداخيل الخاضعة للضريبة :
يتحدد الدخل الخاضع للضريبة حسب صنف المداخيل العقارية بالفرق الناتج عن :
-مبلغ الإيجارات السنوية .
-التخفيض الجزافي الذي يمثل النقص في قيمة العقارات و مصاريف الصيانة والتصليح هذا التخفيض
يساوي :
*10 بالمائة عندما يتعلق الأمر بالإيجار لاستعمال مهني.
* 80 بالمائة عندما يتعلق الأمر بالإيجار لاستعمال لغرض سكني دون أن
يتجاوج التخفيض مبلغ السقف المحدد ب 180.000 دج ، وهدا كان معمول به إلى
غاية سنة 2001 (1)
ملاحظة 1:
- ولقد تم تم تعديل نسبة التخفيض الجزافي ومعدل الضريبة حسب المادة 02من
قانون المالية لسنة 2002 المعدلة للمادة 42 من قانون الضرائب المباشرة و
الرسوم المماثلة المتعلقتين بنسب التخفيض الجزافي كما يلي :
- تخضع المداخيل المتأتية من إيجار مدني للعقارات ذات الاستعمال السكني
للضريبة على الدخل الإجمالي بمعدل10محرر من الضريبة على أساس مبلغ الإيجار
الخام بدون تطبيق التخفيضات . ويخفض هذا المعدل الى 5 بالمائة بالنسبة
للإيجار لصالح الطلبة .
- يتكون الدخل الخاضع للضريبة من مبلغ الإيجارات الخام السنوي ناقص تخفيض جزافي نسبته 10/
لتغطية مصاريف الصيانة والتحسين.
ملاخظة2:
تم تعديل نسب الاقتطاع حسب المادة 3 لقانون المالية لسنة 2005 المعدلة
للمادة 42 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، بأن تخضع المداخيل
المتأتية من الإيجار المدني لأملاك عقارية ذات استعمال سكني للضريبة على
الدخل الإجمالي بنسبة 7 بالمائة محررة من الضريبة وتحسب هذه النسبة من
مبلغ الإيجار الإجمالي بدون تخفيض ويعفى الإيجار الذي يتم لفائدة الطلبة
من الضريبة على الدخل الإجمالي .
وفيما يخص تأجير المحلات التجارية والصناعية فان دخل الإيجار يخضع للضريبة بنسبة 15بالمائة
محرر من الضريبة.
../..
بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا
ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا