منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/
منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاتـه

أهلا وسهلا في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب نحن سعداء جدا في منتداك بأن تكون واحداً من أسرتنا و نتمنى لك الأستمرار و الاستمتاع بالإقامة معنا و تفيدنا وتستفيد منا ونأمل منك التواصل معنا بإستمرار في منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب و شكرا.

تحياتي

ادارة المنتدي

https://ouargla30.ahlamontada.com/


منتدى علمي ثقافي تربوي ديني رياضي ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابة*الأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا .كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعو الإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب .

بحث مفصل حول الضريبة على الدخل الاجمالي

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمة المرور
البحث فى المنتدى

منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب :: °ღ°╣●╠°ღ°.. منتديات التعليم العالي والبحث العلمي ..°ღ°╣●╠°ღ° :: منتدى العلوم الإقتصادية و علوم التسيير و المحاسبة

شاطر
بحث مفصل حول الضريبة على الدخل الاجمالي Emptyالسبت 20 فبراير - 14:09
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
إدارية
الرتبه:
إدارية
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 14359
تاريخ التسجيل : 12/10/2014
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com/


مُساهمةموضوع: بحث مفصل حول الضريبة على الدخل الاجمالي



بحث مفصل حول الضريبة على الدخل الاجمالي

بحث مفصل حول الضريبة على الدخل الاجمالي


مقدمــــة:


عملت الجزائر منذ استقلالها على التخلص من التبعية الاقتصادية والتي تعتبر
الآن بمثابة سلاح تفرضه الدول المتقدمة على الدول الضعيفة، لذا قامت
الجزائر بمجهودات كبيرة من أجل تطوير اقتصادها بغية التخلص من شبح التبعية
فقامت بالحد من البطالة والفقر اللذان خلفتهما السياسة الاقتصادية المتبعة
سابقا غير أن معدلاتها التنموية التي قامت بها لم تحقق الكثير بسبب نقص
الإطارات والإمكانيات في هذا المجال مما أدى بها في كل مرة إلى إتخاد
سياسة جديدة لتصحيح آليات اقتصادها؛ لذلك فالدولة الجزائرية رأت أن
الضريبة هي الوسيلة المثلى من أجل التخلص من أزمتها وتحسين اقتصادها أمام
التطورات الاقتصادية العالمية التي لا تسمح بالإعتماد على الغير فبعدما
كانت الضريبة تكتسي طابعا اختياريا في العصور القديمة أصبحت تكتسي طابعا
إلزاميا من قبل الأفراد.
ولهذه الأسباب اختار المشرع الجزائري أن يحذو حذو فرنسا وبدمج مجموعة من
الضرائب في ضريبة واحدة وذلك ضمن ما جاء به الإصلاح الجبائي على الضرائب
المباشرة جانفي 1992 فكانت الضريبة على الدخل الإجمالي.
وقد وقع اختيارنا على هذا النوع من الضرائب لأهميتها الحالية في تزويد
خزينة الدولة بما يساهم في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية
والسياسية وهذا ما سنحاول تبيانه من خلال دراستنا بإعتبار أن الضريبة
بشكلها العام تعني التعسف و اللا عدل في نظر الأفراد.
فماذا يقصد بالضريبة على الدخل الإجمالي و على من تطبق أو كيف تطبق؟.
وللإجابة على هذه الأسئلة وغيرها قمنا بتقسيم بحثنا إلى فصلين.
الفصل الأول: مفاهيم عامة حول الضريبة على الدخل الإجمالي
المبحث الأول: تعريف الضريبة على الدخل الإجمالي
هي ضريبة مباشرة يتم اقتطاعها مباشرة من دخل الفرد سواء من ثروته أو
أمواله محل الضريبة وهي تفرض على الاشخاص الطبيعيين بصفة صريحة وإلزامية
ونهائية وبأسلوب العدالة حيث أنها لا تدفع بالتساوي بين المواطنين بل
تتناسب مع مداخليهم ونشاطاتهم الاقتصادية إضافة إلى الوضع العائلي
والالتزامات الأخرى وهي ضريبة سنوية ووحيدة وهي تفرض على إجمالي المداخيل
التي يحوزها نفس الشخص.
المبحث الثاني: الأشخاص الخاضعون للضريبة والمعفون منها
أولا: الأشخاص الخاضعون للضريبة 
يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي الأشخاص من جنسية جزائرية أو أجنبية في حالة مزاولتهم لأنشطة 


خاضعة للضريبة كما يلي:
1- الأشخاص المقيمين بالجزائر بالنسبة إلى:
* الأشخاص الذين يتوفر لديهم مسكن بصفتهم مالكين له أو منتفعين به أو
مستأجرين له على أن يكون ذلك لمدة سنة على الأقل ولفترة متواصلة.
* الاشخاص الذين لهم بالجزائر مكان إقامتهم الرئيسية أو مركز مصالحهم الرئيسية.
* أعوان الدولة الذين يمارسون وظائفهم أو يكلفون بمهام في بلد أجنبي لا يخضعون للضريبة.
2- الأشخاص الغير مقيمين بالجزائر والذين يتحصلون عل مداخيل من مصدر جزائري.
3- الاشخاص من جنسية أجنبية أو جزائرية سواء كان موطن تكليفهم في الجزائر
أو لا والذين يتحصلون على أرباح ومداخيل من مصدر جزائري ويكون فرض الضريبة
بمقتضى إتفاقية تم عقدها مع بلدان أخرى.
4- الشركاء في شركة الأشخاص.
5- الشركات المدنية شرط أن لا تكون منتظمة في شكل أسهم أو شركة ذات المسؤولية المحدودة.(1)
ثانيا : الأشخاص المعفون من الضريبة
- الأشخاص الذين لا يزيد دخلهم السنوي عن 000 60 دج.
- السفراء ، الأعوان ، الدبلوماسيين والقناصلة من جنسيات أجنبية في حالة المعاملة بالمثل وبنفس 


الإمتيازات للجزائريين.
المبحث الثالث: مكان فرض الضريبة
- إذا كان للمكلف بالضريبة محل إقامة وحيد تفرض الضريبة مكان وجود هذا المحل.
- إذا كان للمكلف بالضريبة عدة مجالات إقامة بالجزائر تفرض الضريبة مكان تواجد المؤسسة الرئيسية.
- تفرض الضريبة على المستثمرين الأجانب الذين لا يوجد موطن تكليفهم بالجزائر مكان تواجد مصالحهم 


الرئيسية.
المبحث الرابع: الخصائص العامة للضريبة على الدخل الإجمالي 
1 - تفرض لضريبة على الأشخاص الطبيعيين بمعنى أن المكلف بالضريبة يكون شخص
طبيعي وليس معنوي. 2- مباشرة: تدخل ضمن الضرائب المباشرة في النظام
الجزائري فمن مميزات وخصائص الضريبة أنها: 
*/- عادلة. 
*/- تتميز بقاعدة التقنين.
*/- الملاءمة في الدفع.
3- حقيقية: كونها محددة بصفة دقيقة وفعلية عند التصريح الجبائي .
4- سنوية: كونها تفرض على مداخيل سنوية أي مرة واحدة في السنة .
5- إجمالية: كونها تشمل كل المداخيل المتحصل عليها بمختلف أشكالها .
6- صافية : لأنها تعرض على المداخيل الصافية أي بعد الاقتطاعات التي تطرأ على الدخل الإجمالي 


للأفراد الطبيعيين .
7- وحيدة : لوجود الوعاء وحيد يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي زهي تفرض
على مجوع المداخيل والأرباح التي يحصل عليها الفرد ن مزاولته لعدة أو
مختلف النشاطات.
8- يطبق على المداخيل المحصل عليها في الجزائر




المبحث الخامس: مجال فرض الضريبة
تفرض ضريبة الدخل على كل مكلف بالضريبة حسب دخله الخاص ومداخيل أولاده
والأشخاص الذين معه أو المعتبرين في كفالته: يعتبر في كفالة المكلف شريطة
ألا يتوفر على مداخيل متميزة عن تلك المعتمدة أساسا لفرض ضريبة الدخل.
أ- أولاده إذا قل عمرهم عن 18 أو25 سنة إذا كانوا يزاولون دراستهم أو كانوا عاجزين.
ب- وفقا لنفس الشروط الأولاد الذين يؤويهم في بيته.
يمكن للمكلف بالضريبة أن يطلب بفرض ضرائب متميزة على أولاده عندما يتقاضون دخلا من عملهم 


الخاص أو من ثروة مستقلة عن ثروته.(1)
المبحث السادس: المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي
وفق القانون 90/36 الصادر في 31/12/90 المتضمن قانون المالية لسنة 91 فإنه تخضع لهذه 


الضريبة المداخيل الصافية التالية:
- الأرباح الصناعية والتجارية والحرفية.
- أرباح المهن غير التجارية ( المهن الحرة ).
- المداخيل الفلاحية.
- الإيرادات المحققة من إيجار الملكيات المبنية وغير المبنية(المحددة وفق المادة 42).
- مداخيل رؤوس الأموال المنقولة.
- الرواتب والأجور والمعاشات والريوع العمرية.
- فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية وغير المبنية (المادة 77).(2)
المبحث السابع: العقوبات الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة
1)- في حالة التأخر عن تقديم التصاريح:
* في حالة عدم تقديم تصريح (g50) و (g50a) في الوقت المحدد يستوجب دفع عقوبة جبائية مساوية 


لـ 10% من الحقوق المستحقة. 
* في حالة الإمتناع عن التصريح بعد إخطار المعني بالاعذار خلال شهر يستوجب فرض تلقائي للضريبة 


بنسبة 25 % .
* في حالة عدم تسديد الرسوم والحقوق في الآجال المحددة ''20 يوم الأولى من الكل ثلاثي " يستوجب 


دفع غرامة جبائية 10 %.
2)- عقوبات خاصة بالتسوية الجبائية للضريبة: 
في حالة دراسة المصلحة للملف الجبائي وتبين أن البيانات المقدمة في
التصاريح السنوية غير مطابقة للوثائق المحاسبية أو كانت التبريرات غير
منطقية أو لنقص في الوثائق فإن مفتش الضرائب المباشر يقوم بتسوية وضعية
المكلف حسب الحالات المدروسة مع تطبيق غرامات مالية على مبلغ الحقوق كما
يلي :
- 10% إذا كان المبلغ أقل من 000 50 دج.
- 15 % إذا كان المبلغ أقل من 000 200 دج.
- 25 % إذا كان المبلغ أكثر من 000 200 دج.
تستعمل كل وثيقة (c3)، (c4) في المطابقة في التبريرات المقنعة مع اقتراح
التسوية من طرف المصلحة وفي حالة عدم الإقناع وعدم الرد في 30 يوم لكل من
الوثيقتين تحدد الغرامة.
المبحث الثامن : معدلات فرض الضريبة على الدخل الإجمالي
تتمثل في جدول الشرائح المدون في الشكل حسب المادة 104 من قانون الضرائب: 
قسط الدخل الخاضع للضريبة "دج"
نسبة الضريبة %
لا يتجاوز60000
0%
من60001 إلى 180000
10%
من 180001 إلى 360000
20 %
من360001 إلى 1080000
30 %
من 180001 إلى 3240000
45 %
يتجاوز 3240000
40 %
إن الضريبة على الدخل الإجمالي ضريبة تصاعدية حيث يتم وضع أساس الخاضع
للضريبة في شكل فئات يقابل كل فئة معدل خاص بها يزيد بزيادة الوعاء
الضريبي وهي بذلك تعطي الحد الأدنى من الدخل للضرائب وبذلك تحقق العدل بين
الغني والفقير خاصة وأن خضوع الشخص يكون بمعدل محدد قانونيا ومدروس وفق
أسس علمية.
الفصل الثاني : المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل الاجمالي 
المبحث الأول: الأرباح الصناعية و التجارية 
1-الأرباح الخاضعة للضريبة:
تعتبر بمثابة الأرباح الصناعية والتجارية الخاضعة للضريبة على الدخل
الإجمالي الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون و الناتجة عن مزاولة مهنة
تجارية أو صناعية أو حرفة، الأرباح المحققة من الأنشطة المنجمية ، وكذلك
الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون فيما يخص :
-نشاط الوسطاء : الوسيط هو الذي يقوم بدور ايجابي في إتمام صفقة ما مقابلة
عمولة ، ويتخذ من هذه الوساطة حرفة يكسب منها عيشه، وتتمثل عمليات الوساطة
في شراء الأموال العقارية أو بيعها ، أو شراءها من طرف الوسطاء لإعادة
بيعها.
-المستفيدون من الوعد بالبيع من جانب واحد المتعلق بالعقارات ثم قيامهم
أثناء بيع هذه العقارات بالتجزئة ، أو تقسيم الأراضي و إعدادها للبيع
والتنازل عن الاستفادة من الوعد بالبيع الى مشتري كل جزء أو قسم .
- المؤجرون للأموال المنقولة والمحلات التجارية والصناعية كتأجير المحل التجاري أو الصناعي مع أثاثه 


والأدوات اللازمة لتشغيله.
-المحققون لأرباح من نشاطات تربية الدواجن و الأرانب عندما تكتسي هذه الأنشطة طابعا صناعيا.
-المحققون لأرباح من استغلال الملاحات أو البحيرات المالحة أو الممالح.
-التجار الصيادون ، مجهزو السفن ، مستغلو قوارب الصيد.
2-المداخيل المعفاة: 
2-1-الإعفاءات الدائمة:
-أرباح المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعاقين المعتمدة وكذلك الهيئات التابعة لها.
-مبالغ الإيرادات المحققة من طرف الفرق المسرحية .


2-2- الإعفاءات المؤقتة :
-تستفيد مداخيل الحرفيين التقليدين من إعفاء كلي من الضريبة على الدخل
الإجمالي لمدة عشر(10) سنوات ، وكذلك أولائك الممارسون لنشاط حرفي مهني .
-تستفيد مداخيل الأنشطة التي يمارسها الشباب المستثمر المستفيد من إعانة
الصندوق الوطني لتدعيم وتشغيل الشباب من إعفاء من الضريبة على الدخل
الإجمالي لمدة 3 سنوات ابتدءا من تاريخ الشروع في الاستغلال وتمدد مدة
الإعفاء إلى ستة6 سنوات إذا كانت هذه الأنشطة في مناطق يراد ترقيتها.
- تستفيد المداخيل العائدة من نشاطات التي يمارسها الأشخاص الطبيعيون في
ولايات الزي و تندوف وأدرار وتمنراست ولديهم موطن جبائي في هذه الولايات
ويقيمون بهاو بصفة دائمة من تخفيض قدره 50 بالمائة من مبلغ الضريبة على
الدخل الإجمالي ، وذلك وبصفة انتقالية ولمدة خمس 5سنوات ابتدءا من أول
جانفي 2005 ، مع الإشارة إلى أن هذه الأحكام لا تطبق على الأشخاص العاملة
في قطاع المحروقات باستثناء نشاطات توزيع المنتجات البترولية والغازية
وتسويقها.
3-أنماط فرض الضريبة :
3-1-نظام الربح الحقيقي: يطبق هذا النظام وجوبا على ما يلي : 
-الأشخاص الطبيعيين الدين تتمثل تجارتهم الرئيسية في بيع البضائع والأشياء
عندما يتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثلاثة ملاين دج (3.000.000دج) بما في ذلك
الحرفيون التقليديون الممارسون لنشاط حرفي فني.
- الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون الأنشطة الأخرى (تأدية الخدمات التابعة
لصنف الأرباح الصناعية والتجارية) عندما يتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثلاثة
ملاين دج (3.000.000دج).
-المكلفين بالضريبة الدين يقومون بعمليات البيع بالجملة و أصحاب الامتياز
وعمليات إيجار العتاد أو مواد الاستهلاك الدائمة معدا الحالات التي تكتسي
فيها طابعا ثانويا أو ملحقا.
-الخاضعين للرسم على القيمة المضافة الذين يقومون بعمليات البيع لمدنين آخرين -.المدينين بالضريبة 


الذين يقومون بعمليات التصدير .
-الفرازين، ومنظمي المهرجانات ، الألعاب على مختلف أنواعها.
3-2-نظام الربح الجزافي :
يطبق هذا النظام على:
-الأشخاص الطبيعيون التي تتمثل تجارتهم الأساسية في بيع البضائع والأشياء
عندما لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثلاثة ملاين دج (3.000.000 دج).بما في
ذلك الحرفيون التقليديون الممارسون لنشاط حرفي فني.
-- الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون الأنشطة الأخري (تأدية الخدمات
التابعة لصنف الأرباح الصناعية والتجارية) عندما لا يتجاوز رقم أعمالهم
السنوي ثلاثة ملاين دج (3.000.000دج).
-- لايخضع للضريبة الجزافية الوحيدة ، الأشخاص الطبيعيون الدين يمارسون في
ان واحد أنشطة تنتمي للفئتين المذكورتين في السابق، إلا إذا لم يتجاوز رقم
أعمالهما السنوي لمجموع النشاطين ثلاثة ملاين دج (3.000.000 دج) . 
ويخضع رقم الأعمال حسب النظام الجزافي الى الضريبة الجزافية الوحيدة حسب قانون المالية لسنة 


2007
4-التخفيضات:
يطبق على الربح الناتج عن نشاط المخبرة دون سواه تخفيض نسبته- 35 بالمائة
-يطبق على الأرباح المعاد استثمارها تخفيض نسبته 30بالمائة
-يطبق تخفيض نسبته 25 بالمائة عن الربح المحقق خلال سنتي النشاط الأوليتين
المحقق من طرف الأشخاص الدين لهم صفة عضو سابق في جيش التحرير الوطني أو
المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل الشهداء.
أمثلة :
حقق صاحب مخبزة بيع الخبز والحلويات خلال سنة 2005ربحا اجماليا يقدر ب 600.000دج منه 


450.000دج ربح ناتج عن بيع الحلويات 
المطلوب : ما الربح الإجمالي الخاضع للضريبة ؟
الحل : 
الربح الناتج عن نشاط بيع الخبز هو =600.000-450.000= 150.000دج 
مبلغ التخفيض = 150.000*0.35=52500دج
الربح الخاضع للضريبة الناتج عن نشاط بيع الخبز =150000-37.500=97500دج
الربح الإجمالي الخاضع للضريبة =450.000+97.500=547.500دج




المبحث الثاني: أرباح المهن غير التجارية
2-1 تعريف الأرباح الخاضعة للضريبة
تعتبر صادرة عن ممارسة مهنية غير تجارية أرباح المهن الحرة ؛الوظائف و كذا
المهن التي لا يتمتع أصحابهابصفة التاجر؛والمستثمرات التى تدر ربحا ينتمي
إلى صنف أخرمن الأرباح والدخول؛فهي أرباح يحصل عليها الشخص الطبيعي من
مزاولةالعمل بصفة مستقلة وعلى مايلي=
ريوع عائدات المؤلف التي يتقاضاها الكاتب أو المؤلفون الموسيقيون وورثتهم والموصى لهم بحقوقهم.
الريوع التي يتقاضاها المخترعون عن منح رخصة إستغلال شهادتهم أو بيع علامات صنع أو طرق أو 


صيغ أو التنازل عنها.
ويتكون الربح اللواجب أخده بعين الإعتبار في أساس ضريبة الدخل من فائض الإرادات الكلية على 


النفقات المترتبة عن ممارسة االمهنة.
2-2 نظام فرض ضريبة الدخل على أرباح المهن غير تجارية:
إن تحديد ربح المهن غير التجارية يكون بنظام التقدير الإداري أو بواسطة نظام الربح الحقيقي أو 


بواسطة نظام الإقتطاع من المصدر.
و بالنسبة لمجال تطبيق أحد هذه الأنظمة فهو مرهون بالمداخيل السنوية المحققة كما يلي=
نظام التقدير الإداري: يطبق على المكلفين الذين يارسون مهنة حرة ولا
تتجاوز إيراده 300000 دج سنويا أن يختار التصريح المراقب شرط إمكانية
أرباحهم والإثبات بالوثائق.
نظام التصريح المراقب: 
هو جوبي بالنسبة للمكلفين الذين يمارسون مهنةحرة إذا تجاوزت إيراداتهم
المهنية السنوية مبلغ300000 دج ويقدم التصريح قبل 1 أفريل للسنة التي تلي
سنة تحقيق الربح.
-نظام الإقتطاع من المصدر :تخضع بعض المداخيل المتأتية من مهن حرة لاقتطاع
من المصدر و تطبق الضريبة على المبلغ الخام للمداخيل الخاضعة له ؛وهي
محققة من طرف أشخاص مقرهم الضريبي بالجزائر أو خارجها .
مداخيل محققة من طرف أشخاص لديهم مقر ضريبي في الجزائر :
وتتمثل في الأموال المدفوعة في شكل أتعاب ؛حقوق المؤلفين و المبدعين و
الخترعين من طرف مؤسسات عمومية و خاصة بمناسبة أعمال أدبية أو علمية أو
أعمال ذات طابع فني أو سينماتوغرافي .
مداخيل محققة من طرف أشخاص لديهم مقر ضريبي خارج الجزائر:
و تتمثل في المداخيل المدفوعة من قبل مدنيين متواجدين بالجزائر اللى
مستفيدين خارج الجزائر وهذه المبالغة تتمثل في حقوق المؤلفين الأجانب وكذا
المداخيل المدفوعة لأصحاب براءات إختراع مستغلة في الجزائر إلى أصحابها
خارج الجزائر.
2-3 تحديد الربح الخاضع للضريبة
حالة إتباع نظام التقدير الإداري :في هذه الحالة فإن الربح المهني يحدد
بنفس الطريقة التي يحدد بها الربح الصناعي أو التجاري عند إتباع نظام
التقدير الجزافي.
حالة إتباع نظام التصريح المراقب:في هذه الحالة فربح المهنة الحرة الخاضع
للضريبة ينتج الربح عن الفرق بين الإيرادات المحققة خلال السنة و المبالغ
المدفوعة في شكل مصاريف خلال نفس السنة.
المداخيل التي تأخد بإلاعتبار لتحديد الربح الجبائي :
منها مداخيل عادية و تتمثل في المبالغ المحققة في إطارممارسة هده المهنة
أما الإستثنائية فنجد المبالغ الحصل عليها نتيجة التنازل عن أصول تابعة
للنشاط (فائض قيمة مهني) التعويضات مقابل التوقف عن ممارسة المهنة أوتحويل
الزبائن.
المصاريف واجبة الخصم لتحديد الربح الجبائي:
و هي تلك المنفقة في لإطار ممارسة النشاط و يشترط فيه أن تكون متعلقة
بالمهنة و ليست بأنشطة خاصة و أنفقت خلال السنة المهنية كم تخصم بقيمتها
الحقيقية دون مبالغة و من بين المصاريف الأساسية الجائزة للخصم نذكر:
راء اللوازم والأشياء التي تدخل في الخدمات المتممة و مصاريف المستخدمين .
الضرائب و الرسوم المهنية المدفوعة فعلا و أعمال و لوازم و خدمات تتم خارج مكاتب النشاط.
-بالنسبة لبراءات الإختراع تطرح نسبة 30 بالمئة كمصاريف في شكل تخفيض من
الدخل الصافي ادا استغلت من طرف صاحبها 30 من مبلغ البيع الاجمالي ادا تم
التنازل عنها و هده النسبة تقابل ما صرف لانجاز الاختراع هدا ادا لم تخصم
المصاريف الحقيقية من اجل تحديد الربح الجبائي
-حالة اتباع نظام الاقتطاع من المصدر قاعدته المبالغ في شكلها الخام
المدفوعة للمستفيدين حيث تطبق 24 محررة على المبالغ المدفوعة مقابل خدمات
للاشخاص او لشركات اجنبية ليس لها منشات دائمة بالجزائر.
2-4 الالتزامات المحاسبية:
ا-حالة إتباع نظام التقدير الاداري: مسك دفتر اليومية و تبين فيه بدقة
مختلف المداخيل المهنية اليومية ويتوجب الاحتفاظ به الى غاية انقضاء السنة
الرابعة للسنة التي سجلت فيها الايرادات و المصاريف
ب-حالة اتباع نظام التصريح المراقب: لابد من مسك محاسبة مزدوجة, الدفتر
اليومي,دفتر الاستاد,الدفاتر الاخرى الثانوية,اعداد الميزانية....اخ.




المبحث الثالث: مداخيل ايجار الملكيات البنية والغير مبنية 
1-المداخيل العقارية الخاضعة للضريبة:
تعتبر كمداخيل عقارية المداخيل المتأتية من:
أ‌- إيجار العقارات، أو أجزاء العقارات المبنية كالمنازل السكنية ، المصانع المخازن المكاتب......الخ
ب‌- إيجار المحلات التجارية والصناعية غير المتضمنة لتجهيزاتها ، ويشترط
أن لا تكون هذه المداخل ضمن أرباح المؤسسة الصناعية والتجارية أو الحرفية
أو مستثمرة فلاحية ، أو مهنة غير تجارية.
-كما تدرج ضمن صنف المداخيل العقارية المداخيل الناتجة عن تأجير محلات
الاستغلال الفلاحي و النشاط المهني غير التجاري .كما يتعلق الأمر المداخيل
المتأتية من المحلات المستعملة في اطار مهنة للذين يتمتعون المداخيل غير
التجارية ، و بالمداخيل التي اختار المستغل تسجيلها في سجل العقارات.
ج-عقد العارية الاستعمال:
تعرف العارية حسب المادة 538 من القانون المدني الجزائري بأنها عقد يلتزم
بمقتضاه المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا
عوض لمدة معينة، أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال .
-د تأجير الأملاك غير المبنية بمختلف أنواعها بما فيها الأراضي الفلاحية .
2- تحديد المداخيل الخاضعة للضريبة :
يتحدد الدخل الخاضع للضريبة حسب صنف المداخيل العقارية بالفرق الناتج عن :
-مبلغ الإيجارات السنوية .
-التخفيض الجزافي الذي يمثل النقص في قيمة العقارات و مصاريف الصيانة والتصليح هذا التخفيض 


يساوي :
*10 بالمائة عندما يتعلق الأمر بالإيجار لاستعمال مهني.
* 80 بالمائة عندما يتعلق الأمر بالإيجار لاستعمال لغرض سكني دون أن
يتجاوج التخفيض مبلغ السقف المحدد ب 180.000 دج ، وهدا كان معمول به إلى
غاية سنة 2001 (1)
ملاحظة 1:
- ولقد تم تم تعديل نسبة التخفيض الجزافي ومعدل الضريبة حسب المادة 02من
قانون المالية لسنة 2002 المعدلة للمادة 42 من قانون الضرائب المباشرة و
الرسوم المماثلة المتعلقتين بنسب التخفيض الجزافي كما يلي : 
- تخضع المداخيل المتأتية من إيجار مدني للعقارات ذات الاستعمال السكني
للضريبة على الدخل الإجمالي بمعدل10محرر من الضريبة على أساس مبلغ الإيجار
الخام بدون تطبيق التخفيضات . ويخفض هذا المعدل الى 5 بالمائة بالنسبة
للإيجار لصالح الطلبة .
- يتكون الدخل الخاضع للضريبة من مبلغ الإيجارات الخام السنوي ناقص تخفيض جزافي نسبته 10/ 


لتغطية مصاريف الصيانة والتحسين.
ملاخظة2:
تم تعديل نسب الاقتطاع حسب المادة 3 لقانون المالية لسنة 2005 المعدلة
للمادة 42 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، بأن تخضع المداخيل
المتأتية من الإيجار المدني لأملاك عقارية ذات استعمال سكني للضريبة على
الدخل الإجمالي بنسبة 7 بالمائة محررة من الضريبة وتحسب هذه النسبة من
مبلغ الإيجار الإجمالي بدون تخفيض ويعفى الإيجار الذي يتم لفائدة الطلبة
من الضريبة على الدخل الإجمالي .
وفيما يخص تأجير المحلات التجارية والصناعية فان دخل الإيجار يخضع للضريبة بنسبة 15بالمائة 


محرر من الضريبة.








../..




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : nirmin


التوقيع



بحث مفصل حول الضريبة على الدخل الاجمالي Emptyالسبت 20 فبراير - 14:10
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
إدارية
الرتبه:
إدارية
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 14359
تاريخ التسجيل : 12/10/2014
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com/


مُساهمةموضوع: رد: بحث مفصل حول الضريبة على الدخل الاجمالي



بحث مفصل حول الضريبة على الدخل الاجمالي

أمثلة تطبيقية:


مثال 1:


أجر مكلف شقتين لاستعمال سكني سنة 2001 الأولى بمبلغ 16000 دج شهريا والثانية بمبلغ 


300.000دج سنويا .
المطلوب:
حساب مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي 
الحل :
بالنسبة للشقة الأولى 
-مبلغ الإيجار الإجمالي السنوي = 16000*12=192000دج
-مبلغ التخفيض : 192000*0.8=153600دج
-مبلغ الإيجار الصافي الخاضع للضريبة:
192000-153600=38400دج
مبلغ الضريبة = من الجدول التصاعدي نلاحظ أن 38400دج تقع في الشريحة (من0-60000دج)وهي 


معفاة من أي ضريبة 
بالنسبة للشقة الثانية 
قيمت التخفيض =3000000*0.8=240000
نلاحظ أن مبلغ التخفيض أكبر من السقف المحدد قانونيا ب 180000دج وعليه نقبل مبلغ 180000 


كتخفيض.
مبلغ الإيجار الصافي الخاضع للضريبة 300000-180000=120000دج
لحساب مبلغ الضريبة نطبق الجدول التصاعدي: 
الدخل الخاضع دج 
الشريحة
المعدل
الضريبة
من0 الى60000
من60001 الى120000
60000
60000
0/
10/
0
6000
المجموع 
120000
6000دج
مبلغ الضريبة =6000دج




مثال 02:
خلال سنة 2002أجر مكلف شقتين لاستعمالهما لغرض سكني ، حيث إحداهما أجرت لطالب جامعي ،بمبلغ 


9000دج للشقة الواحدة شهريا.
المطلوب : حساب مبلغ الضريبة .
الحل:
مبلغ الضريبة بالنسبة للشخص العادي
مبلغ الإيجار السنوي الخام =9000*12=108000دج
-مبلغ التخفيض=108000*0.10=10800دج
-مبلغ الإيجار الصافي الخاضع للضريبة =108000-10800=97200دج
-مبلغ الضريبة =97200*0.10=9720دج
مبلغ الضريبة بالنسبة للتأجير لطالب جامعي 
-مبلغ الضريبة=97200*0.05=4860دج
مبلغ الضريبة الإجمالي =4860+9720=14580دج
مثال 03:
خلال سنة 2005 أجر مكلف أملاكه العقارية التالية:
-شقة لغرض السكن ب180.000دج في السنة 
-شقة لغرض سكن إلى طالب جامعي 96.000دج سنويا 
-شقة إلى طبيب لغرض استعمالها لغرض مهني ب 300.000دج 
المطلوب : حساب الضريبة على الدخل الإجمالي.
الحل: مبلغ الضريبة:
بالنسبة إلى دخل تأجير شقة لسكن =180.000*0.07=12600دج
بالنسبة إلى دخل تأجير الشقة للطالب الجامعي فانه معفى من الضريبة على الدخل الإجمالي 
بالنسبة إلى دخل تأجير الشقة للطبيب لاستعمالها لغرض مهني 
مبلغ الضريبة= 300.000*0.15=45000دج
مبلغ الضريبة المستحق هو:12.600+45.000=57.600دج.
المبحث الرابع: مذاخيل رؤوس الأموال المنقولة
تتميز الضريبة على الدخل الإجمالي عند فرضها على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بالخصائص التالية 


:
1-إنها تفرض على الأشخاص الطبيعيين.
2-أنها ضريبة تحجز عند المنبع.
3-أنها ضريبة غير سنوية اد تفرض الضريبة على كل فائدة تدفع للدائن في أي وقت خلال السنة.
4-أنها تسري على الإيراد بمعناه الواسع .
5-أنها تفرض تطبيقا لمبدأ التوطن والتبعية الاقتصادية، فالضريبة تطبق على
نتائج كل ما يملكه أي شخص طبيعي ، سواء كان جزائري أم أجني مقيم عادة في
الجزائر.
1-المداخيل الخاضعة للضريبة :
-ربوع الأسهم وحصص الشركات و الإيرادات المماثلة لها التي توزعها :
أ-شركات الأسهم بمفهوم القانون التجاري .
ب-الشركات المدنية المتخذة شكل شركة أسهم .
ج-شركات الأشخاص وشركات المساهمة التي اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس الأموال. 
د-الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
يقصد بالمداخيل الموزعة:
-الأرباح والإيرادات التي لا تدرج في الاحتياطات أو في رأس المال .
-المبالغ أو القيم الموضوعة تحت تصرف الشركات، أو حاملي الأسهم، أو حلملي حصص الشركة وغير 


المقتطعة في الأرباح.
-إيرادات الأموال المستثمرة.
-القروض أو التسبيقات الموضوعة تحت تصرف إما مباشرة، وإما بواسطة شخص أو شركة.
-المكافآت و والامتيازات والتوزيعات غير المعلن عنها.
-المكافآت المدفوعة للشركاء أو المدراء غي المعوضة أو لأداء خدمة أو التي يعد مبلغها مبالغا يه.
-نتائج قيد التخصيص للشركات التي لم تكن خلال فترة مدتها ثلاث سنوات ، محل تخصيص الى رأسمال 


المؤسسة.
-أرباح واحتياطات الأشخاص المعنوية الخاضعة للضريبة على أرباح المؤسسات والتي امتنعت عن 


الخضوع لهذه الضريبة .
-مداخيل سندات للصندوق.
-إيرادات الديون والودائع والكافلات : هي الفوائد والمبالغ المستحقة من الدخل وكافة الحواصل الأخرى 


من:
*الودائع المالية تحت الطلب، أو لأجل محدد مهما كان تخصيص الوديعة .
*الكفالات نقدا .
*الحسابات الجارية. 
*سندات الصندوق.




2-المداخل غير معتبرة كإيرادات موزعة: 
* المبالغ التي تكتسي بالنسبة للشركاء أو حاملي الأسهم طابعا للتسديدات لمساهمتها أو علاوات الإصدار.
* المبالغ الموزعة عند تصفية شركة عندما:
-تمثل تسديدا للمساهمات .
- تتم على مبالغ أو قيم فرضت عليها ضريبة الدخل خلال حياة الشركة.
*منح أسهم أو حصص من الشركة بدون مقابل ي إطار عملية اندماج شركتين ،
وأكثر إذا كانت الشركات التي ساهمت ففي هته العملية في شكل شركة ذات
مسؤولية محدودة.
*مساهمة جزئية في أصول الشركة.
*مساهمة كلية و متزامنة في أصول شركتين أو أكثر.
ملاحظة : هذه المداخيل لا تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي.
3-المعدلات المطبقة:
-تخضع المداخيل الموزعة لاقتطاع من المصدر نسبته 20 بالمائة
-تخضع عائدات سندات الصندوق ذات أسماء غير معروفة إلى الاقتطاع من المصدر بنسبة 25 بالمائة
-تخضع عائدات الديون والودائع والكفالات إلى الاقتطاع من المصدر بنسبة 10بالمئة
-تحدد نسبة الاقتطاع فيما يتعلق بالفائدة الناتجة عن المبالغ المقيدة في
ذات الادخار من أجل السكن وكذا توظيف عمليات للإيداع لأجل المدة تفوق خمس
سنوات و الإيرادات الناتجة عن الأسهم وحصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم
المنقولة التي تلجا الى الادخار العلني من أجل الادخار كما يلي :
-نسبة 1بالمئة محررة من الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة لقسط الفوائد
التي تقل لا أو تساوي 200.000دذج تجدر الإشارة هنا إلى التعديل الذي يخص
نسب الاقتطاع حسب المادة 5 من قانون المالية لسنة 2005 المعدلة لأحكام
المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ،بحيث تحسب
الضريبة على الدخل الإجمالي حسب النسب التالية :
1بالمئة محررة من الضريبة بخصوص قسط الفوائد الذي يقل عن 50000 دج أو ما يعادلها سنويا 
10 بالمائة بخصوص قسط الفوائد الذي يفوق 50000دج (1)
مثال:
يملك مكلف في صندوق التوفير والادخار أنتج في سنة 2004 فائدة تقدر ب :45000دج 
وأنتجت إيداعات أموال مكلف آخر عن سنة 2004 فوائد قيمتها:300.000دج
المطلوب :
حساب الضريبة على الدخل الإجمالي المستحقة على المكلفين سنة2005 عن سنة 2004.
الحل :
فائدة المكلف الأول:
45.000دج، معدل الضريبة 1بالمئة لأن الفائدة أقل من 50.000دج
مبلغ الضريبة = 45.000*0.01=450دج
فائدة المكلف الثاني أكبر من 50.000دج 
مبلغ الضريبة = 300.000*0.1=30.000دج 
المبحث الخامس: مداخيل الأجور و الرواتب والريع العمرية
1- تعريف الأجر والراتب 
أ‌- تعريف الأجر: هو مبلغ مالي يتلقاه شخص يدعى العامل وهو الذي يحدد مبلغ الأجر
وذلك لعدة اعتبارات منها خبرته وشهادته لذلك العمل الذي سيقدمه.
حيث نجد أن أجرة هذا العامل تتحدد في السوق عن طريق العرض والطلب حيث نجد
المؤسسة هذه مستقلة ماليا عن الدولة (خاصة، أعمال حرة،....) والأجر هو غير
ثابت بل يحدده العامل نفسه.
ب‌- تعريف الراتب: هو مبلغ مالي يتلقاه شخص يدعى الموظف وهذا الراتب محدد في
جدول منصوص عليه في القانون.
حيث نجد أن الموظف هو عبارة عن الشخص الذي يملك وظيفة عمومية في المؤسسات
التابعة للدولة (مؤسسات ذات ميزانية مالية تابعة للدولة ) ويتمثل هذا
الموظف العمومي في (الوزراء التابعين للدولة. المديرين والرؤساء التابعين
للدولة ) ودخل الموظف هو دخل ثابت لا يتغير.
2-تحديد المداخيل الخاضعة للضريبة:
- تندرج المرتبات والتعويضات والأتعاب والأجور والمنح العمرية في تكوين الدخل الإجمالي المعتمد 


أساسا لإقرار ضريبة الدخل.
- يندرج ضمن هذا الصنف من المداخيل الخاضعة للضريبة ما يلي :
•المكافئات الرئيسية (مرتبات. أجور. منح)
•المكافئات الملحقة (الإكراميات، الزيادة في السعر مقابل خدمات )
•المداخيل المماثلة للأجور مثل:
- الإمتيازات العينية (النقدية، السكن، الألبسة.......) 
- المكافئات المدفوعة إلى الشركاء ذوي الأغلبية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
- التعويضات والتسديدات والتخصصات الجزافية لقاء مصاريفهم المدفوعة لمديري الشركات.
- مكافئات المعاونين الملحقين بالجزائر والمجلات السورية.
- المبالغ المقبوضة من قبل أشخاص يعملون في بيوتهم بصفة فردية لحساب الغير والمكافئات المدفوعة 


في إطار الاستخلاف بصفة ملحقة.
التعويضات مثل: 
- تعويضات الخدمات الدائمة الضرر، الخدمات المنصبة وتكميلات الدخل.
- علاوات المردودية، التبعية، الخطر، الصندوق، الميزانية، مسؤولية نهاية السنة.
- مكافئات العملات الممنوحة في إطار استعمال أجري
- المنح والربوع العمرية.






3-الاستثناءات الضريبية للدفع الجزافي:
تستثنى من الدفع الجزافي العناصر التالية
1- الامتيازات العينية المتمثلة في النقدية و السكن دون سواهما و التي
يستفيد منها الإجراء العاملون بالمناطق الواجب ترقيتها، و تحدد هذه
المناطق عن طريق التنظيم.
2- الأجور و غيرها من المرتبات المدفوعة للمعوقين المستفيدين من الإعفاء من الضريبة على الدخل 


الإجمالي صنف المرتبات و الأجور.
3- و بالإضافة إلى ذلك يستشق من أساس الدفع الجزافي جميع المنح المبالغ
فيها ، المعاشات والمرتبات المذكورة في المادة 68 من قانون الضرائب
المباشرة والرسوم والمماثلة والتي من بينها ما يلـــي :
- تعويضات التنقل أو المهمة 
- تعويضات المنطقة الجغرافية 
- المنح ذات الطابع العائلي التي ينص عليها التشريع الاجتماعي مثل : الأجر الوحيد ، المنح العائلية، 


ومنحة الأمومة .
- التعويضات المقدمة لضحايا حوادث العمل أو لذوي حقوقهم.
- أجور العمال المعوقين حركيا أو عقليا أو بصريا أو سمعيا الذين يقل أجورهم أو معاشهم عن (1200


دج) شهريا.
ملاحظة: يمكن للخاضعين للضريبة التابعون للنظام الجزافي الذين يحوزون
محاسبة موثوقة أن يختار وإنما الخضوع للضريبة وقت الربح الحقيقي ويجب أن
تبلغ الإدارة الجبائية قبل 1 أفريل من السنة الأولى من مدة الخضوع للنظام
الجزافي ويكون هذا الخضوع صالحا بالنسبة للسنة المعينة والسنين الموالين
حيث يكون خلالها هذا الاختيار لا رجعة فيه، كما يجب أن يحدد الاختيار
صراحة.
ملاحظة 02: إن رقم الأعمال المعمول به، هو رقم الأعمال خارج الرسم على
القيمة المضافة بالنسبة للخاضعين لهذا الرسم، والعكس إذا تعلق الأمر بغير
الخاضعين.
4-الإعفاءات الضريبية من الدفع الجزافي 
- يعفى من الضريبة الجزافية:
1) الإعفاءات المؤقتة تتمثل فيما يلي 
- تعفى من الدفع الجزافي لمدة ثلاث سنوات، انطلاقا ممن بدء استغلالها
النشاطات المعلن عن أوليتها، فمن المخططات التنموية السنوية أو المتعددة
السنوات و ترفع مدة الإعفاء إلى ستة سنوات، إذا ما تمت ممارسة هذه
النشاطات في مناطق يجب ترقيتها.
- تعفى من الدفع الجزافي لمدة 5 سنوات ابتداء من السنة المالية المؤسسات
التي تقوم بعمليات بيع السلع و الخدمات الموجهة للتصدير و يطبق هذا
الإعفاء حسب نسبة رقم الأعمال المحقق.
- وبالنسبة للدفع فإنه يحصل على مجموع المدفوعات السنوية الخاضعة للضريبة و فق المعدلات الآتية
6 % بالنسبة للمرتبات و الأجور و التعويضات يما فيها الامتيازات العينية 
1 % بالنسبة للمعاشات و الربوع العمرية.
2) - الإعفاءات الدائنة:
أ‌- الأشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في الجزائر في إطار مساعدة بدون مقابل منصوص عليها 


في اتفاق دولي.
ب‌- الأشخاص عن جنسية أجنبية الذين يعملون في المخازن المركزية للتموين.
ت‌- الأجور و المكافئات الأخرى المدفوعة في إطار البرامج الرامية إلى تشغيل الشباب.
ث‌- العمال المعوقين حركيا أو
ج‌- عقليا أو بصريا أو سمعيا الذين يقل أجرهم عن 12000.
ح‌- معاشات المجاهدين و الأصول من جراء وقائع حرب التحرير.
خ‌- المعاشات المدفوعة بصفة إلزامية على إئر حكم قضائي.
د‌- تعويض التصريح.
- إن إعفاء المؤسسات التي تقوم بعمليات التصدير الهدف منه هو تشجيع
التصدير إلا أن هذا النوع من الإعفاء يبقى غامض و يثير عدة تساؤلات كون
نشاط التصدير له شروط موضوعية أخرى متمثلة عموما في تخفيض تكاليف النتاج و
مقدرة المؤسسة هذه على التنافس، و بالتالي يستفيد في هذا الإطار من
الإعفاء إذا توفر نشاطه على الشروط السالفة و لكن ليس الإعفاء هو الذي
يدفعه للإشهار.
5-الاقتطاعات من المصدر التي تخضع له المرتبات والأجور و الربوع العمرية:
أ‌- يخضع الاقتطاع من المصدر، الأجراء و أصحاب المعاشات و الربوع العمرية
الذين يزيد أجرهم الإجمالي المحسوب عند الاقتضاء على مدة شهر، عن حد يحدد
مبلغه بموجب قانون المالية.
ب‌- يتكون أساس هذا القطاع من المبالغ المدفوعة ( المرتبات، التعويضات،
الأتعاب، الأجور، المعاشات، الربوع العمرية) بعد تطبيق تخفيض على الأساس
يحسب على الشهر مسبقا و يكون مساويا لحد يحدد مبلغه الشعري بموجب قانون
المالية.
ت‌- يحسب الاقتطاع و فق سلم الضريبة – على الدخل الإجمالي
1- يجب أن تدفعه الاقتطاعات المستحقة عن شهر معين خلال 15 يوم الأولى من
الشهر التالي أي صندوق قابض للضرائب المختلفة الذي يتم فيه تسديد الدفع
الجزافي الذي يقع على عاتق المستخدمين بالراتب للذين غير أنه يمكن أن تدفع
المبالغ المستحقة عن مدفوعات السنة الجارية خلال 15 يوم الأولى من كل
ثلاثي مدني، بالنسبة للثلاثي المنصرم من قبل المستخدمين بالراتب للذين لا
يتجاوز المبلغ الإجمالي للدفع الجزافي وضريبة الدخل الخاص بالمرتبات و
الأجور التي دفعوها مبلغ 1000دج لكل ثلاثي.
2- يكون كل دفع مصحوبا بجدول إشعار مؤرخ من قبل الطرف الذي يقوم بالدفع تذكر فيه المعلومات 


التالية:
- الفترة التي تمد فيها الاقتطاعات 
- التعيين و العنوان و المهنة ورقم الهاتف ورقم الحساب الجاري المصرفي و
عنوانه ورقم تعريف المستخدم أو المدين بالراتب على مستوى الضرائب.
- رقم بطاقة التعريف الجبائية.
- مبلغ الأجور الخاضع للاقتطاع 
أ‌- في حالة التوقف عن الدفع الضريبة الدخل المؤسسة على المراتب و الأجور
يلزم المستخدمون و المدينون بالراتب، بموافاة المفتشية الضرائب المباشرة
بمكان فرض الضريبة عليهم بتصريح معلل للتوقف عن المدفوعات خلال الشهر
الموالي للفترة المعتبرة.
* فيما يخص المستخدمين و المدينين بالراتب الذين لم يستفيدوا بعد
بالالتزامات المنصوص عليها أعلاه يمكن للإدارة في نهاية الشهر الموالي
الذي تنقضي فيه الآجال التالية:
1- أن تحدد تلقائيا مبلغ الحقوق المستحقة بصدد ضريبة الدخل عن المرتبات و الأجور لكل شهر من 


الشهور التي تأخر فيها الدفع.




- تحسب هذه الحقوق بتطبيق معدل الدفع الجزافي المستحق على المستخدمين على
أساس تقديره تلقائيا الإدارة و يبلغها العون المراقب إلى المدين بالضريبة
الذي يتعين عليه دفعها الى الخزينة خلال الأيام 10 التالية لتاريخ التبليغ.
3- و في حالة عدم دفع الحقوق في الآجال المنصوص عليها في المقطع الاول
اعلاه يستحق الدفع كليا من المستخدم أو المدين بالراتب و علاوة على ذلك
تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 134-2 و يتم تحصيل الحقوق و
العقوبات المالية بالغرامات عن طريق جدول التحصيل من قانون الضرائب.
1)- سلم الضريبة على الدخل الإجمالي السنوي 
قسط الدخل الخاضع للضريبة 










../..




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : nirmin


التوقيع



بحث مفصل حول الضريبة على الدخل الاجمالي Emptyالسبت 20 فبراير - 14:11
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
إدارية
الرتبه:
إدارية
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 14359
تاريخ التسجيل : 12/10/2014
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.ouargla30.com/


مُساهمةموضوع: رد: بحث مفصل حول الضريبة على الدخل الاجمالي



بحث مفصل حول الضريبة على الدخل الاجمالي

معدل الضريبة 


التراكم 


لا يتجاوز60000 دج
من 60001 دج إلى 180000دج
من 180001دج إلى 360000دج
من 360001 إلى 1080000دج
من 180001 إلى 3240000
أكثر من 3240000دج
0%
10%
20%
30%
35%
40%
12000
36000
306000
1113000
1256000
المصدر: قانون المالية لسنة 2003.
2)- السلم الشهري. المعدل 
0 5000 %0 
5001 15000 10%
15001 30000 20% 
30001 90000 30% 
90001 270000 35% 
6-حساب الضريبة حالة تطبيقية:
التمرين 1: 
السيد احمد إطار بوزارة الخارجية الصنف 17/01 النقطة الاستدلالية 540 و له المعطيات التالية:
الأجر القاعدي
منح شهرية ثابتة
كل ثلاث أشهر
المنحة
01
المنحة
02
المنحة
03
منحة
منحة ذات طابع عائلي
منحة جغرافية
12000
6000
3000
26000
6000
600
5000
المطلوب: 
1- حساب الأجر الإجمالي 
2- حساب الأجر الخاضع للضريبة
3- حساب الأجر الصافي 
4- حساب الأجر الصافي الكلي 
5- حساب الدخل الصافي السنوي 
الحل:
1- الأجر الإجمالي = الأجر القاعدي + ح المنح الشهرية 
لأجر الإجمالي = 12000+9600=21600دج
2- الأجر الخاضع للضريبة = الأجر الإجمالي – اشتراكات الضمان الاجتماعي
= 21600 – 9÷100×21600=19690دج 
اشتراكات الضمان الاجتماعي 9 %
3- الأجر الصافي : بالرجوع إلى سلم الضريبة الشهرية نجد أن: 
0 5000 0%
5001 15000 10 %
15001 30000 20% 
يحدد الأجر الصافي 
1000+938 =1938 ومنه 1938= IRG
تطبيق التخفيض 
العامل المتزوج تخفيض قدره 30% و من IRG
19381×30% = 579.3
و من الأجر الصافي = الأجر الخاضع للضريبة IRG
= 19690 – 1938 
= 17752 دج 
4- حساب الاجر الصافي الكلي:
الأجر الصافي الكلي = الاجر الصافي + ∑ المنح الشهرية المهنية
= 17752+600+5000
= 23352دج
5- الدخل الصافي السنوي 
الدخل الصافي السنوي= الأجر الصافي الكلي ×12 + ح المنح المردودية الصافية 
منحة المردودية الصافية = 6000×15%=900
= 6000 – 900 = 5100دج
- الدخل السنوي23352×12)+ (5100×4)= 307249 دج
التمرين 2 : حالة عامل متزوج وله أطفال
ينتمي هذا العامل إلى الفئة الأولى ، المجموعة E الدرجة 12 مدة عمله 15 سنة و 8 أشهر.
المطلوب : حساب irg
الحل :
1. الأجر الأساسي :
بما أن العامل متحصل على الدرجة 12 فإن أجره الاساسي هو 13760,00 دج 
2. تعويض المردودية الجماعية :
مبلغ التعويض PRC= الأجر الاساسي (13760,00دج)xالنسبة (26,80) 
= 3687,68 دج.
3. تعويض المردودية الفردية 
مبلغ التعويض PRI= الأجر الاساسي xالنسبة (20%)
= 2752,00 دج
1. التعويض المكمل للدخل IRC:
حدد بـ 500دج لكل العمال بدون استثناء .
2. التعويض عن الضرر:
حدد هذا التعويض بـ 1237,60 دج شهريا لهذا العامل.
مبلغ التعويض = 13760,00 x 9 %
= 1237,60 دج 
3. تعويض النقل prime de transport:
وحدد بـ 210 دج لأن العامل يقطن بمسافة تبعد عن مقر عمله 3 كلم 
4. تعويض السلة اليومي prime de panier:
تعويض السلة = قيمة الوجبة (40دج) x 29 دج
= 880 دج 
5. تعويض القفة nourriture :
استفاد العامل من هذا التعويض لأنه عمل أكثر من 16 ساعة اضافية في اليوم حددت بـ 160 دج لليوم .
تعويض القفة = 160 دج x عدد الأيام (22) 
= 3520,00 دج
6. تعويض الأقدمية IEP:
مبلغ التعويض = الأجر الأساسي (13760,00دج) x عدد السنوات (15,71)x النسبة 2%
= 4323,39 دج .
7. المنحة المدرسية :
وحددت بـ 800 دج لأن هذا العامل أب لطفل واحد متمدرس، 
8. تعويض الدواء :
وقدر بـ 348,28 دج .
9. الأجر الوحيد salaire unique:
ويحدد بـ 500 دج واستفاد منه العامل لأنه متزوج 
10. المنحة العائلية : 
قدرت بـ 300دج لأنه يملك طفلا واحد ، وأيضا بناء على الراتب الإجمالي لهذا العامل .
11. اشتراكات الضمان الاجتماعي : 
نتحصل عليه بجمع الإيرادات الخاضعة للضريبة ما عدا منحة السلة ، منحة النقل ومنحة القفة وحاصل 


الجمع يضرب في 9% 
26260,67 x 9% = 2363,45 دج .
12. التعاضدية la mutuelle :
تقدر بنسبة 2% 
26260,67 x 2% = 525,21 دج2




13. الضريبة على الدخل الإجمالي IRG:
نتحصل على المبلغ الخاضع للضريبة بجمع الايرادات الخاضعة للضريبة و نطرح منها مبلغ اقتطاع 


الضمان الاجتماعي :
المبلغ هو : 2410,22دج و بالرجوع إلى الجدول نجد قيمة الضريبة هي
1974.00دج ، نقوم بطرح قيمة الضريبة من المبلغ الخاضع للضريبة فنجد
22133,22 دج هذا المبلغ بجمعه مع قيمة المنحة المدرسية وتعويض الدواء
والاجر الوحيد ناقص قيمة التعاضدية نتحصل على الصافي للدفع الذي يمثل
الأجر الحقيقي والمدفوع للأجير وهو 27340,29 دج.
المبحث السادس :فوائض القيمة الناتجة عن التنازل لقاء عوض عن العقارات المبنية وغير المبنية
تخص الأشخاص الطبيعيين مهما كانت جنسياتهم ومكان إقامتهم والذين يتنازلون
عن ممتلكات عقارية وكذا الحقوق المرتبطة بها وبأملاكهم الخاصة،ويستثنى ون
ذلك الأشخاص المعنويين والشركات الخاضعة ض.أ.ش بالإضافة إلى الأشخاص
الطبيعيين الذين يحققون فوائض قيمة عقارية في إطار نشاطهم المهني.
يعادل فائض القيمة الخاضع للضريبة الفرق الايجابي بين
سعر التنازل مخفضا منه مبلغ الرسوم المدفوعة ومصاريف البيع المحتملة،
سعر الاكتساب تكون مساوية للمبلغ سعر الاكتساب محين بنسبة8 بالمئة للسنة
ابتداء من تاريخ الاكتساب أو النشاء إلى تاريخ التنازل ومبالغ مصاريف
الصيانة وتحسن الملك المتنازل عنه والتي تحسب كالتالي
إذا كانت المصاريف مثبتة تكون قابلة للخصم في حطوط30بالمئة من سعر الحيازة وقت التنازل 
إذا كانت المصاريف الغير مثبتة تقيم جزافيا10بالمئة من قيمة الملك المحينة وقت التنازل
ويتم تخفيض قيمة الممتلكات المتنازل عنها وفق مدة الاحتفاظ بها والنسب
ملخصة في الجدول أدناه.وتملك الادارة الق في تقييم العقارات أو أجزائها
المبنية وغير المبنية حسب كيفيات التقييم المحددة قانونا أو استنادا الى
السوق المحلية،وبالنسبة للحقوق العقارية العينية المتعلقة بالممتلكات فان
التقويم تتم على النحو التالي 
بالنسبة للامتلاك 40بالمئة من القيم المعاد تقديرها للعقارات المبنية أو أجزائها المبنية أو غير المبنية،
بالنسبة لحق الانتفاع والاستعمال 30بالمئة من قيمة العقارات المبنية أو أجزائها المبنية والغير المبنية،
بالنسبة لحقوق الارتفاق 5بالمئة من القيمة المعاد تقديرها للعقارات المبنية أو أجزائها المبنية أو الغير 


المبنية.
نسبة التخفيض (بالمائة)
مدة الاحتفاظ بالممتلكات المتنازل عنها
100
80
60
40
30
تزيد عن 15سنة
بين10 إلى 15سنة
بين 6 إلى 10سنوات
بين 4 إلى 6سنوات
بين 2 إلى 4سنوات
ويتم إخضاع فائض القيمة ض.د.ا سنة التنازل وتحسب بتطبيق معدل 15 بالمئة
محرر من ض.د.ا على فائض القيمة الخاضع لها،وفي 2005 أصبحت العقارات
المبنية تخضع ل ض.د.ا بنسبة10 بالمئة محررة أما العقارات عير المبنية
فأبقي المعدل السابق.
(1) 
مثال تطبقي : بتاريخ 01 مارس 2005 تنازل بمقابل عن شقة سكنية تاريخ حيازتها 08 مارس 1998
-سعر التنازل=4.000.000دج
-مصاريف البيع= 200.000دج
-سعر الحيازة= 1.800.000دج
-مصاريف الصيانة والتحسين مبررة=300.000دج 
المطلوب: حساب مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي المستحقة على البائع 
الحل:
فائض القيمة الإجمالي :
سعر التنازل الصافي =4000000-300000=3.700000دج
سعر الحيازة الحالي =1800.000+(1800.000*0.08*لمدة 7سنوات)+300.0000
=1800000+1800.000 +300.000=3.108.000دج
فائض القيمة الإجمالي = 3700.000-3108000=592000دج
مدة الاحتفاظ بالعقار :7سنوات
معدل التخفيض=592000*0.06=355200
فائض القيمة الصافي الخاضع للضريبة :
=فائض القيمة الإجمالي –مبلغ التخفيض =236.800دج
مبلغ الضريبة =236800*0.10=23.680دج
-للإشارة فان قانون المالية لسنة 2007في مادته 4 المعدلة للمادة 104 من قانون الضرائب من قانون 


الضرائب المباشرة نجد:
تخضع فائض القيم الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية للضريبة
على الدخل الإجمالي بنسبة 7 / محررة من الضريبة ، وتبقى العقارات وغير
المبنية الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 10 /محرر من
الضريبة.(1) 
المبحث السابع المداخيل الفلاحية :
1-تعريف: 
تعرف المداخيل الفلاحية بالمداخيل المحققة من النشاطات الفلاحية وتربية
المواشي ، وكدا الأرباح الناتجة عن تربية الدواجن، والنحل والمحار وبلح
البحر والأرانب ، واستغلال الفطريات ي السراديب داخل باطن الأرض.
-الشروط الواجب توفرها في نشاطات تربية الدواجن و الأرانب كي تكون مداخيل فلاحية:
-إذا كانت ممارسة من طرف مزارع في مزرعة.
-إذا كانت تكتسي طابعا صناعيا .
2-المداخيل المعفاة :
-تعفى من الضريبة على الدخل المداخيل الناتجة عن زراعة الحبوب والبقول الجافة.
-تعفى من الضريبة على الدخل لمدة عشر (10) سنوات المداخيل الناتجة عن
النشاطات الفلاحية الممارسة في الأراضي المستصلحة حديثا ، وفي المناطق
الجبلية ، ودلك ابتدءا من تاريخ منحها وتاريخ بدء النشاط على التوالي.
3-تحديد الأساس الخاضع للضريبة على المداخيل الفلاحية :
الدخل الفلاحي الواجب اعتماده لإقرار أساس ضريبة الدخل هو الدخل الصافي الدي يأخد في الحساب 


التكاليف المالية :
ويتم تحديد تكاليف الاستغلال القابلة للخصم بصفة جزافية عن طريق الاستنتاج وبناءا على تصنيف 


المنطقة.
ويحدد الدخل الفلاحي بالنسبة لكل مزرعة والمردود المتوسط.
وتطبق التعريفات المتوسطة على الهكتار الواحد ، أو على الوحدة حسب الحالة
، وتتراوح كل تعريفة بين حد أدنى وحد أقصى يتم تحديدهما لكل ولاية .
ويمكن التعبير عن أساس ضريبة الدخل الفلاحي بالعلاقة التالية :
أساس ضريبة الدخل الفلاحي = (التعريفة المتوسطة للهكتار- تكلفة الهكتار) * المساحة




- تطبيقات حول حساب الضريبة على المداخيل الفلاحية:
التطبيق الأول:
يملك مستغل فلاحي في منطقة (أ) موضحة كما يلي:
طبيعة المزارع
المساحة
-قمح لين
-البطاطا
-الفلفل
-الفاصوليا
الطماطم
90 هكتارا
60 هكتارا
45 هكتارا
30 هكتارا
15 هكتارا
وباعتبار التكاليف والتعريفات المطبقة للهكتار تخص سنة 1994 و المحددة كما يلي :
المنطقة 1
التعريفة الدنيا 
دج
التعريفة القصوى
دج
التعريفة المتوسطة دج
تكاليف الاستغلال
دج
-قمح لين
-البطاطا
-الفلفل
-الفاصوليا
الطماطم
10.500
50.800
320.000
21600
215.000
5.000
75.020
710.00
63.500
60.800
12.250
62.910
515.000
42.000
442.900
8.560
49.560
343.200
31.540
315.000
-تحديد أساس فرض الضريبة:
طبيعة المزروعات
التعريفة المتوسطة
تكاليف الاستغلال
المساحة بالهكتار
أساس فرض الضريبة
-قمح لين
-البطاطا
-الفلفل
-الفاصوليا
الطماطم
2.250
62.910
515.000
42.550
442.900
8.560
49.560
343.200
31.540
315.300
90
60
45
30
15
332.100
801.000
7.731.000
330.000
1.914.000
المجموع
11.108.400
أساس ضريبة الدخل الفلاحي = (التعريفة المتوسطة للهكتار- تكلفة الهكتار) * المساحة
أساس فرض الضريبة الإجمالي = 11.108.400
بالنسبة لنشاط تربية المواشي:
يطابق الدخل نتاج فصائل البقر والغنم و المعز، ويحدد الدخل حسب رؤوس كل
فصيلة مع مراعاة التخفيض المحدد.بموجب القرار المحدد من طرف وزارة المالية
قبل الفاتح مارس من سنة لتطبق على مداخيل السنة السابقة.
أساس فرض الضريبة= (القيمة التجارية المتوسطة- التخفيض *عدد رؤوس الفصائل
مثال:
يملك مربي مواشي الرؤوس التالية:
200 بقرة من سلالة محلية.
500كبش من سلالة محلية.
تحدد القيمة التجارية المتوسطة لكل ماشية كما يلي :
البيان 
السلالة المحلية القيمة التجارية المتوسطة
البقر
42.500 دج
الكباش
11.500 دج


المطلوب : تحديد أساس فرض الضريبة وحساب مبلغ الضريبة على irg .
الحل:
البيان
القيمة التجارية المتوسطة
التخفيض
ق م ت * 0.6
ق ت بعد 
التخفيض
عدد الرؤوس
أساس فرض الضريبة
البقر
42.500
25500
17.000
200
3.400.000
الكباش
11.500
6.900
4.600
500
2.300.000
أساس فرض الضريبة
5.700.000
حساب مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي :
الأساس الخاضع للضريبة=5700.000دج
0-60.000: 60.000*0=0
60.0001-180000=120.000*0.10=12000دج
180.0001-360.000: 180.000*0.20=36000دج
360.001-1.080.000: 720.0000* 0.30=216.000 دج
1.080.0001-3.240.000: 2.16.000*0.35=756.000دج
3.240.001-5.700.000: 2.460.000*0.40=984.000دج


مبلغ الضريبة =2004.000دج


-بالنسبة لنشاط تربية الدواجن والمحار وبلح البحر وإيرادات استغلال الفطريات :
-يحدد الدخل حسب العدد والكميات المحققة. 
-بالنسبة لنشاط تربية النحل : يحدد الدخل حسب عدد خلايا النحل 






الخــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة :


بعد التطرق إلى مختلف جوانب الضريبة على الدخل الإجمالي وفق ما جاء به
المشرع اثر إصلاحاته المتعاقبة على النظام الضريبي عامة وهذا النوع من
الضرائب خاصة .
خلصنا إلى القول بان أي فرض لأي ضريبة مهما كان نوعها يستدعي وضع الشروط
الضرورية لإزالة أو تخفيف تلك المشاكل المتعلقة بتطبيقها حقا ولا يتسنى
ذلك إلا إذا كانت هذه الشروط متناسبة ودرجة النمو الاقتصادي للبلد.
وهو الحال بالنسبة لضريبة الدخل الإجمالي فكما رأينا فعالية هذه الضريبة
في الدول المتقدمة وانخفاضا في الدول النامية الأمر الذي يقضي إلى أن هذه
الأخيرة لم توفر الشروط الضرورية لتجسيد أمثل.
أما بالنسبة للجزائر فما يمكن قوله أن اعتمادها من هذا النوع من الضرائب
جاء في إطار سعيها نحو إيجاد ضريبة تتسم بالمرونة والسهولة في التطبيق
والتي تحقق مبدأ العدالة الضريبية ، وكما رأينا أن المشرع قد أسس هذه
الضريبة نظرا لعدة ميزات نذكرها فيما يلي: 
•الآثار الايجابية التي حققها في عدة دول فهي تمثل 40% من موارد الدولة 
•اقترابها من مبدأ العدالة الضريبية 
•اتساع مجال تطبيقها والسهولة التي تتمتع بها عند الأداء
وفيما يخص أثر هذه الضريبة على الخزينة والفرد : فيسجل لها ايجابية ويحسب
عليها سلبيات ، أما إيجابياتها على الخزينة فتتمثل على العناصر التالية :
•تحقيق مبدأ الاقتصاد في النفقات : وهذا راجع للبساطة التي تتميز بها
فالمكلف مطالب بتسريح عن دخل واحد إجمالي والتي تكتفي الإدارة بفحصه .
•التقليل من ظاهرة التهرب الضريبي : وهذا بتطبيق الاقتطاع من المصدر
•تمكن الإدارة من معرفة الحالة المالية للمكلف بصورة واضحة ودقيقة 
•هذه الأمور من شانها الرفع من قيمة الإيرادات المحصلة لصالح الخزينة العامة وتبرز القيمة الفعلية 


لضريبة الدفع الإجمالي .
















=




أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : nirmin


التوقيع



بحث مفصل حول الضريبة على الدخل الاجمالي Emptyالسبت 20 فبراير - 14:30
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو الجوهرة
الرتبه:
عضو الجوهرة
الصورة الرمزية


البيانات
عدد المساهمات : 17303
تاريخ التسجيل : 08/10/2012
رابطة موقعك : ffff
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: رد: بحث مفصل حول الضريبة على الدخل الاجمالي



بحث مفصل حول الضريبة على الدخل الاجمالي

وجزاكم ربي خيراً مثله ....
غفر الله لكم وثبتنا وإياكم على الحق



أدخل عنوان بريدك الإلكتروني هنا يصــــلك كل جديــــد





بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا



توقيع : fatimazohra


التوقيع
ــــــــــــــــ


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



الكلمات الدليلية (Tags)
بحث مفصل حول الضريبة على الدخل الاجمالي, بحث مفصل حول الضريبة على الدخل الاجمالي, بحث مفصل حول الضريبة على الدخل الاجمالي,

الإشارات المرجعية

التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..
آلردودآلسريعة :





بحث مفصل حول الضريبة على الدخل الاجمالي Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

اختر منتداك من هنا



المواضيع المتشابهه

https://ouargla30.ahlamontada.com/ منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب