النظام السياسي في ظل الدستور 1976
المطلب الثاني : النظام السياسي في ظل الدستور 1976 .
الفرع الأول : الوظيفة التنفيذية
إن السلطة التنفيذية لم ترد بهذا المصطلح القانوني ، بل اقتصرت على جانب واحد منها ، هي الوظيفة التنفيذية ذلك انه بالرجوع إلى الفقه الدستوري ، فإننا نجد أن السلطة التنفيذية تضطلع بوظائف ثلاث هي : الوظيفة التنفيذية ، و الوظيفة السياسية ، و الوظيفة المالية ، لذلك جاءت هذه السلطة مقتصرة على الجانبا التنفيذي .
و ذلك يرجع ربما إلى نظرية وجود السلطة ، خاصة و ان المسؤول عن الوظيفة التنفيذية ترجع إليه كل ما أسماه " بالسلطة السامية " في المادة 106 في النظام المسن في الدستور ا دام رئيس الجمهورية هو الذي يضطلع بقيادة الوظيفة التنفيذية .
و قد وقع تطور نوعي فيما يتعلق بشخص رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالسن ، 40 سنة بدل من 35 سنة في دستور 1963 و المدة الرئاسية كانت ست(6) سنوات ثم عدلت إلى (5) سنوات .
و إذا أردنا ان نكيف الوظيفة التنفيذية في هذا الدستور فإننا نجدها " سلطة حقيقية " ، بل انها أقوى السلطات ، إذ يضطلع رئيس الجمهورية ، بالإضافة إلى السلطات المخولة له بنص هذا الدستور بسلطات و صلاحيات أخرى و من ثم فلا مجال لدراسة العلاقة بين السلطات من قبل هذا الدستور لعدم وجود فصل بينهما ، لأنه في الواقع ان رئيس الجمهورية هو السلطة الفعلية في البلاد و ما تبقى تعتبر ادوات لعمل هذه السلطة ، رغم انه بمقتضى الفقرة 15 من المادة 111 من الدستور يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض جزء من صلاحياته لنائب رئيس الجمهورية و للوزير الأول مع مراعاة أحكام المادة 116 .
الفرع الثاني : الوظيفة التشريعية في دستور (1)1976 .
وردت الوظيفة التشريعية في الفصل الثالث من الباب الثاني من الدستور المتعلق بالسلطة و تنظيمها ، لتأتي في المرتبة الثالثة بعد الوظيفة السياسية و الوظيفة التنفيذية ، على عكس المنطق التسلسلي المعهود في تنظيم السلطات في الدساتير المقارنة و لهذا الترتيب أكثر من معنى ، لأنه يبين المركز القانوني لهذه الوظيفة ، فهو من جهة له سلطة التشريع إذ يعد القوانين و يصوت عليها ، إلا أن المادة 127 تبين مهمته الأساسية ضمن اختصاصته و المتمثلة في العمل للدفاع عن الثورة الاشتراكية و تعزيزها و يستلهم في نشاطه التشريعي مبادئ الميثاق الوطني و يطبقها .
بالنسبة لحق المبادرة باقتراح القوانين فإن المادة 148 قد اضافت على دستور 1963 تحديدا بسيطا بشأن عدد النواب عند نصها في الفقرة الثانية على أن تكون اقتراحات القوانين قابلة للنقاش إذ قدمها عشرون (20) نائبا .
و المادة 150 التي اجازت للمجالس المنتخبة (البلدية و الولائية) أن ترفع التماسا إلى الجكومة التي يعود إليها النظر لصياغته في مشروع قانون ، في حين أدرجت المادة 151 ستة و عشرون فقرة (26) تمثل كل فقرة منها موضوعا للتدخل التشريعي ، و يبدوا للوهلة الأولى بأن المادة قد عينت على سبيل الحصر مجالات التدخل التشريعي ، غير أنه توجد في الدستور في مواد اخرى إحالات عديدة ، لذلك وردت عبارة " تدخل كذلك في مجال القانون " و هو دليل على عدم حصر المواضيع و إنما يمكن اعتبارا التعداد الوارد في المادة ، يمس المجالات التي تدخل بطبيعتها في المجال القانوني .
إن التطور الذي حدث في مجال القنوات التي يمكن أن تعد القوانين و تقترحها واضحة في دستور 1976 ، و تدعونا إلى طرح تساؤلات عديدة عن مدى اعتبارها توجيها سياسيا اكثر منها قانونيا ، ذلك بالنظر الى واقع الحياة التشريعية تحت ظل هذا الدستور لم تجد المادة 150 أي مجال لتطبيقها أو حتى محاولة للتطبيق و ذلك نتيجة غياب إرساء قنوات و ميكانيزمات تسهل من إمكانية تطبيقها فالمجالس الشعبية الولائية لم يحدث ان رفعت التماسا للحكومة لتعيد النظر في صياغة مشروع قانون ، أو على الأقل فإن الحكومة لم تصرح بهذا الإجراء على الإطلاق ، إنه حسب تتبعاتنا لهذه المجالس المنتخبة ، لم تكن لها المبادرات الكافية ، إما لضعف في تكوينها أو لإنشغالها فقط بفكرة التنمية المحلية .
و من ثم لم تكن لتدافع على الأقل على بعض المشاريع الخاصة بها خاصة فيما يتعلق بمشارع القوانين التي عرضت على المجلس الشعبي الوطني في 1980 و التي صادق بمقتضاها المجلس على قوانين متعلقة بممارسة الرقابة من طرف المجلس الشعبي الوطني ، و مجلس المحاسبة في حين رفضت رقابة المجالس الشعبية المحلية و لم يكن أي صدى أو رد فعل من هذه الهيئات .
العلاقة بين أعضاء الحكومة و البرلمان(1) :
نص الدستور على إمكانية استجواب اعضاء الحكومة حول قضايا الساعة و الاستماع لهم ، او مساءلتهم بالطريقة الكتابية دون سواها على أن يجيب العضو هو الآخر بنفس الشروط التي يخضع لها نشر مناقشات المجلش الشعبي الوطني
( المادتان 161 ، 162 ) إن العلاقة العادية بين أعضاء الحكومة و البرلمان تمثل في الحكومة أمام البرلمان ، و قد عالجها دستور 1976 بطريقة حد محتشمة لأنها تقتصر فقط على حق توجيه السئلة من طرف أعضاء البرلمان ، و وجوب تلقي الأجوبة و نشرها دون أن تحدد المسؤولية أي دون أن تتبع بجزاء سواء على شخص عضو من أعضاء حكومة ما ، في دولة ديمقراطية فإننا نجد تدرجا منطقيا يصل إلى حد سحب الثقة . و من ثم سقوط الحكومة بطريقة تضامنية و من ثم يمكن القول بأن هذا الموضوع جاء مبتورا من الأساس خاصة و انه لم يرتب أية نتيجة للمسائلة و هذا يحد من التشجيع على المساءلة و يضعف من المركز القانوني للبرلمان .
و الخلاصة بالنسبة لوضع البرلمان في دستور 1976 أنه رغم دوره الخطير في سن التشريعات و القوانين ، فإنه يبدوا ضعيفا و عديم الإمكانيات و الوسائل القانونية التي تمكن من القيام بدوره الفعال ، خاصة أمام رئيس الجمهورية الذي يمكن له في أي وقت أن يقرر ، و دون ذكر أي مبرر في اجتماع يضم الهيئة القيادية للحزب و الحكومة ، حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات مسبقة له (2)
يوسف بودور
2016-12-24, 20:29
خطة البحث
مقدمة
الإشكالية : ما هي التطورات السياسية و التاريخية التي أثرت في النظام السياسي الدستوري الجزائري من 1962 إلى غاية 1996 ؟
المبحث الأول : النظام السياسي في ظل الحزب الواحد .
المطلب الأول : النظام السياسيى في ظل الدستور 1963 .
الفرع الأول : المرحلة الإنتقالية 1962-1963 .
الفرع الثاني : الدستور 1963 و تنظيم السلطات فيه .
المطلب الثاني : النظام السياسي في ظل دستور 1976 .
الفرع الأول : الوظيفة التنفيذية .
الفرع الثاني : الوظيفة التشريعية .
المبحث الثاني : النظام السياسي في ظل التعدية الحزبية .
المطلب الأول : النظام السياسي في ظل دستور 1989 .
الفرع الأول : محركات التحول الديمقراطي و أحداث 1988 .
الفرع الثاني : السلطة التنفيذية .
الفرع الثالث : السلطة التشريعية .
الفرع الرابع : السلطة القضائية .
المطلب الثاني : النظام السياسي في ظل دستور 1996 .
الفرع الأول : ظروف المرحلة الانتقالية و قيام دستور 1996 .
الفرع الثاني : التعديلات التي مست السلطة التنفيذية .
الفرع الثالث : التعديلات التي مست السلطة التشريعية .
الفرع الرابع : التعديلات التي مست السلطة القضائية و الرقابة و المؤسسات الاستشارية و التعديل الدستوري .
خاتــــــــــــــــــمة
مقدمــــة :
إن النظام السياسي الجزائري هو نظام فتي كون الجزائر حديثة الاستقلال و هذا ما اضطر رجال السياسة فيها إلى محاولة إيجاد و وضع ميكانيزمات نظام سياسي جزائري محض ، علما انه بعد الاستقلال كانت القوانين الفرنسية سارية مفعول إلا ما تنافى منها مع السيادة الوطنية .
كما تأثر لنظام السياسي الجزائري بالتغيرات الطارئة على الساحة السياسة الدولية من إديولوجية و نظم سياسية مختلفة و بالتالي سعى المشرع الجزائري إلى خلق نظام سياسي يتلائم و البيئة الجزائري المستقلة حديثا فكان نظام الحزب الواحد ( جبهة التحرير الوطني ) المهيمن على دواليب السلطة الجزائرية نتيجة لذلك و بعد مخاض عسير كان ميلاد اول دستور سنة 1963 و الذي لم يدم إلا عامين و ذلك أحداث إنقلاب 1965 و منها جمد هذا الخير و بدأ التشريع بالأوامر إلى غاية صدور دستور1976 الذي كرس حتما الإديولوجية السائدة في ذلك الوقت في تبني النظام الإشتراكي فكان دستور برنامج ، و أعقب ذلك تعديلات شملت الدستور بأكمله نتيجة للتغيرات الحاصلة الدولية و المحلية منها الاقتصادية و السياسية مما ادى إلى ظهور دستور فيفري 1989 و الذي كرس الشرعية الدستورية بعد المشروعية الثورية و عقب ذلك تعديل دستور في سنة 1996 .
و من خلال ما سبق ذكره تكمن الأهمية العلمية لهذا الموضوع في معرفة خبايا و أسرار نشأة الدساتير الجزائرية و تطورها عبر الأحداث التي مرت بها الجزائر ( الإنقلاب ، أحداث أكتوبر 1988 ، العشرية السوداء ) ، أما الأهمية العملية فتكمن في معرفة طرق ممارسة السلطة في الدساتير الجزائرية الأربع من خلال توزيع المهام على السلطات الثلاث و الفصل فيما بينها .
و خلال دراستنا لهذا الموضوع اعتمدنا على المنهج الوصفي لوصف الأحداث و الحقائق المصاحب للتحول السياسي الجزائري منذ 1962 إلى غاية 1996 .
فارتأينا أن تكون الإشكااية المحورية لهذا الموضوع هي :
ما هي التطورات السياسية و التاريخية التي أثرت في النظام السياسي الدستوري الجزائري من 1962 إلى غاية 1996 ؟
المبحث الأول : النظام السياسي في ظل الحزب الواحد .
المطلب الأول : النظام السياسي في ظل دستور 1963 .
الفرع الأول : المرحلة الإنتقالية 1962 – (1)1963 .
1 ـ تنظيم السلطة خلال المرحلة الانتقالية .
تميزت هذه المرحلة باختيار أسلوب الكفاح لانتزاع الاستقلال واسترداد السيادة الوطنية ، وكانت اتفاقيات (إيفيان ) الأداة السياسية والقانونية لوقف إطلاق النار
- كما تميزت تلك الفترة بسيطرة الجبهة على الهيئة التنفيذية المؤقتة التي أنشئت بموجب اتفاقيات إفيان ، وتميزت بحدوث خلافات بين القادة الثوريين حول السلطة والنظام الذي سيعتمد ويمثل التنظيم في تلك الفترة في ما يلي :
ïپ± المحافظ السامي : ( ممثل فرنسا ) :
يقسم السلطة مع الهيئة التنفيذية ويمثل مصالح فرنسا بالجزائر .
ïپ± الهيئة التنفيذية المؤقتة :
تتكون من 12 عضو كلهم جزائريين مهمتهم إدارة الشؤون العامة في الجزائر إلى غاية تنصيب سلطة رسمية في الجزائر علاوة على أنها تعين القوانين وتعين الموظفين وتشرف على قوات الأمن ولاكتها لا تتدخل في قطاعات السيادة التي تضل تحت وصاية فرنسا ونظرا للازمة صائفة 1962 بين جيش الحدود والولايات الداخلية قامت فكرة تأسيس المجلس الانتقالي من صائفة 62 إلى غاية سبتمبر 1962.
2 ـ أزمة صائفة 62 الاتجاه نحو تركيز السلطة : أسباب هده الأزمة الصراع على السلطة و تبادل التهم بين الجماعات الوطنية و تعد برزت إصلاحات بين هواري بومدين قائد أركان الجيش و رئيس الحكومة بن خدة و انسحب ضد هذا الأخير من اجتماع طرابلس( دورة المجلس الوطني للثورة ) الذي يتمثل جدول أعماله :
* وضع جبهة التحرير في الحزب السياسي .
* انتخاب مجلس سياسي كسلطة في الجزائر مؤقتا .
* تحديد النظام الذي يتبع بعد الاستقلال .و اتفقوا على إقالة بن خدة و لكن لم تسقط حكومته بسبب عدم مرافقة 2/3 أعضاء مجلس الثورة ثم تطورت الأمور فقام بن خدة و حكومته و قيادة أركان الجيش بتهم اغتصاب السلطة و الديكتاتورية ( صراع الناحيتين السياسي و العسكري ) , غير أن الجناح العسكري رفض ذلك و نذكر بان الحكومة بذلك ارتكب خطأ استراتيجي تجاهلها قوة مركز الجيش الأمر الذي تفطن له بن بله بعد ذلك تم دخول جيش الحدود إلى الداخل .إنشاء مجلس تأسيسي و المهام الموكلة له : يتكون من 196 نائب تسلم السلطة من الهيئة المؤقتة في سبتمبر 1962
مهامه :* التشريع باسم الشعب .* وضع دستور البلاد .
*وضع حكومة مؤقتة(حتى يوضع دستور ومؤسسات داخل البلاد ) .
الفرع الثاني : الدستور 1963 و تنظيم السلطات فيه .
/ السلطة التشريعية : المجلس الوطني في : 20/09/1964 استلم مهامه من المجلس التأسيسي ممثلوه ترشحهم جبهة التحرير و ينتخبهم الشعب عن طريق الانتخاب مدة : 05 سنوات رئيس المجلس الوطني هو الشخصية المثالية في البلاد و يخلفه بعد الموت أو في حال عارض الرئيس و النائب في المجلس الوطني يتمتع بضمانات بلاده تسقط عضويته إلا بموافقة 2/3 أعضاء المجلس و له الحصانة البرلمانية فلا يتابع و لا يحاكم في حالة ارتكاب جناية .
مهامه : يقوم بالتشريع عن طريق دراسته مشاريع قوانين التي تودعها الحكومة في مكتب المجلس يحق لأعضاء الحكومة حضور عمل اللجان و حضور مناقشتها مدة المشاريع .له حق تعديل الدستور إذا اقترحت الأغلبية المطلقة ذلك 2/3 .يراقب النشاط الحكومي عن طريق الاستماع للوزراء ( أسئلة شفهية أو كتابية أو مناقشات و سحب الثقة ) .
2/السلطة التنفيذية : المادة : 39 تستند إلى رئيس الجمهورية و ينتخب بالانتخاب العام المباشر و السري بعد اقتراحه من طرف الحزب .
مهام الرئيس : تحديد سياسة الحكومة و توجيهها تنسيق السياسة الداخلية و الخارجية .يعين الوزراء بمفرده و يقدمهم إلى البرلمان .يعين في الوظائف و المناصب و هو القائد الأعلى للقوات المسلحة .له الحق المبادرة في التعديل الدستور و المبادرة في التشريع إصدار القوانين و نشرها و تنفيذها و ممارسة السلطة التنفيذية )
• يعتمد و يتخذ الإجراءات و التدابير الاستثنائية في حال خطر و شيك .
• له الحق الاعتراض على القوانين ( طلب قراءة ثانية ) .يوقع على المعاهدات و الاتفاقيات و المواثيق الدولية بعد استشارة المجلس الوطني يعلن الحرب و يبرم السلم .
3/ السلطة الشخصية : سيطرت رئيس الجمهورية على السلطة التنفيذية و تركيزها و تشخيصها في يده و كذلك كان يشارك مع البرلمان في التشريع و يجمع بين قيادة الحزب و قيادة الدولة .
توقف العمل بدستور 63 بعد تمر منطقة القبائل و الجنوب و النزاع الحدود مع المغرب ليعقد مؤتمر الحزب و يصبح هو الامين العام ليعمل ما يريد , واستعانته بالجيش لضرب خصومه الثوريين و المعارضين له ثم انقلب على الجيش في محاولة منه لابعاده عن الحياة السياسية و انفراده بالسلطة (1).
المبحث الثاني :النظام السياسي في ظل التعدية الحزبية .
المطلب الثاني : النظام السياسي في ظل الدستور 1976 .
الفرع الأول : الوظيفة التنفيذية
إن السلطة التنفيذية لم ترد بهذا المصطلح القانوني ، بل اقتصرت على جانب واحد منها ، هي الوظيفة التنفيذية ذلك انه بالرجوع إلى الفقه الدستوري ، فإننا نجد أن السلطة التنفيذية تضطلع بوظائف ثلاث هي : الوظيفة التنفيذية ، و الوظيفة السياسية ، و الوظيفة المالية ، لذلك جاءت هذه السلطة مقتصرة على الجانبا التنفيذي .
و ذلك يرجع ربما إلى نظرية وجود السلطة ، خاصة و ان المسؤول عن الوظيفة التنفيذية ترجع إليه كل ما أسماه " بالسلطة السامية " في المادة 106 في النظام المسن في الدستور ا دام رئيس الجمهورية هو الذي يضطلع بقيادة الوظيفة التنفيذية .
و قد وقع تطور نوعي فيما يتعلق بشخص رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالسن ، 40 سنة بدل من 35 سنة في دستور 1963 و المدة الرئاسية كانت ست(6) سنوات ثم عدلت إلى (5) سنوات .
و إذا أردنا ان نكيف الوظيفة التنفيذية في هذا الدستور فإننا نجدها " سلطة حقيقية " ، بل انها أقوى السلطات ، إذ يضطلع رئيس الجمهورية ، بالإضافة إلى السلطات المخولة له بنص هذا الدستور بسلطات و صلاحيات أخرى و من ثم فلا مجال لدراسة العلاقة بين السلطات من قبل هذا الدستور لعدم وجود فصل بينهما ، لأنه في الواقع ان رئيس الجمهورية هو السلطة الفعلية في البلاد و ما تبقى تعتبر ادوات لعمل هذه السلطة ، رغم انه بمقتضى الفقرة 15 من المادة 111 من الدستور يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض جزء من صلاحياته لنائب رئيس الجمهورية و للوزير الأول مع مراعاة أحكام المادة 116 .
الفرع الثاني : الوظيفة التشريعية في دستور (1)1976 .
وردت الوظيفة التشريعية في الفصل الثالث من الباب الثاني من الدستور المتعلق بالسلطة و تنظيمها ، لتأتي في المرتبة الثالثة بعد الوظيفة السياسية و الوظيفة التنفيذية ، على عكس المنطق التسلسلي المعهود في تنظيم السلطات في الدساتير المقارنة و لهذا الترتيب أكثر من معنى ، لأنه يبين المركز القانوني لهذه الوظيفة ، فهو من جهة له سلطة التشريع إذ يعد القوانين و يصوت عليها ، إلا أن المادة 127 تبين مهمته الأساسية ضمن اختصاصته و المتمثلة في العمل للدفاع عن الثورة الاشتراكية و تعزيزها و يستلهم في نشاطه التشريعي مبادئ الميثاق الوطني و يطبقها .
بالنسبة لحق المبادرة باقتراح القوانين فإن المادة 148 قد اضافت على دستور 1963 تحديدا بسيطا بشأن عدد النواب عند نصها في الفقرة الثانية على أن تكون اقتراحات القوانين قابلة للنقاش إذ قدمها عشرون (20) نائبا .
و المادة 150 التي اجازت للمجالس المنتخبة (البلدية و الولائية) أن ترفع التماسا إلى الجكومة التي يعود إليها النظر لصياغته في مشروع قانون ، في حين أدرجت المادة 151 ستة و عشرون فقرة (26) تمثل كل فقرة منها موضوعا للتدخل التشريعي ، و يبدوا للوهلة الأولى بأن المادة قد عينت على سبيل الحصر مجالات التدخل التشريعي ، غير أنه توجد في الدستور في مواد اخرى إحالات عديدة ، لذلك وردت عبارة " تدخل كذلك في مجال القانون " و هو دليل على عدم حصر المواضيع و إنما يمكن اعتبارا التعداد الوارد في المادة ، يمس المجالات التي تدخل بطبيعتها في المجال القانوني .
إن التطور الذي حدث في مجال القنوات التي يمكن أن تعد القوانين و تقترحها واضحة في دستور 1976 ، و تدعونا إلى طرح تساؤلات عديدة عن مدى اعتبارها توجيها سياسيا اكثر منها قانونيا ، ذلك بالنظر الى واقع الحياة التشريعية تحت ظل هذا الدستور لم تجد المادة 150 أي مجال لتطبيقها أو حتى محاولة للتطبيق و ذلك نتيجة غياب إرساء قنوات و ميكانيزمات تسهل من إمكانية تطبيقها فالمجالس الشعبية الولائية لم يحدث ان رفعت التماسا للحكومة لتعيد النظر في صياغة مشروع قانون ، أو على الأقل فإن الحكومة لم تصرح بهذا الإجراء على الإطلاق ، إنه حسب تتبعاتنا لهذه المجالس المنتخبة ، لم تكن لها المبادرات الكافية ، إما لضعف في تكوينها أو لإنشغالها فقط بفكرة التنمية المحلية .
و من ثم لم تكن لتدافع على الأقل على بعض المشاريع الخاصة بها خاصة فيما يتعلق بمشارع القوانين التي عرضت على المجلس الشعبي الوطني في 1980 و التي صادق بمقتضاها المجلس على قوانين متعلقة بممارسة الرقابة من طرف المجلس الشعبي الوطني ، و مجلس المحاسبة في حين رفضت رقابة المجالس الشعبية المحلية و لم يكن أي صدى أو رد فعل من هذه الهيئات .
=
بلغ الادارة عن محتوى مخالف من هنا
ابلغون على الروابط التي لا تعمل من هنا